نظرية الظروف الطارئه فى القانون المدنى واثرها على تعديل العقود وفقا لاحكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه
العقد ليس دائما شريعة المتعاقين ويجوز نقضه وتعديله بدون رضاء أحد طرفيه
بحث موجز فى نظرية الظروف الطارئه فى القانون المدنى واثرها على تعديل العقود وفقا لاحكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه
ويتضمن البحث شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئه التى يمكن بموجبها يتم تعديل العقد بدون ارادة احد المتعاقدين وهى :-
1- أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخيا
2- أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة
3- أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها
4- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا
كثيرا ما تتردد مقولة ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ............... غير ان هناك الكثير ممن يغفل باقى الماده التى تجيز تعديل العقد بدون رضاء احد الطرفين بشروط معينه وذلك على التفصيل التالى :-
تنص المادة 147/ 1،2 من القانون المدني على ان
" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"
و الفقره الثانيه من الماده المشار اليها تسمى فقها نظرية الحوادث الطارئة ولها شروط أربعة هى :-
أولا: أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنها متراخيا
بمعنى ان تكون هناك فتره من الزمن بين تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه وان تكون هناك ظروف طارئه او حوادث استثنائيه لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد
ثانيا: أن تستجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة وأن تلك الحوادث لابد أن تكون استثنائية وكان المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد يقتصر على اشتراط أن يكون الحوادث استثنائية ولكن لجنة المراجعة رغبة منها في تضيق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى لا تزعزع كثيرا من القوة الملزمة للعقد اشترطت أن تكون الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس
وفيه تقول محكمة النقض ان مفاد نص المادة 147/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الحادث الطارىء أن يكون حادثاً إستثنائياعاماً غير ممكن توقعه ، ويكون الحادث الطارىء عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار في توافر ما اشترطه النص في وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه،
الطعن رقم 58 –و65 لسنة 40 قضائية - تاريخ الجلسة 4-3-1976 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 515
الطعن رقم 532 - لسنة 35 قضائية - تاريخ الجلسة 5-5-1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 787
وذات المعنى حكم المحكمة الإقتصادية بالقاهره – الدعوى رقم 2755 - لسنة 2014 قضائية - تاريخ الجلسة 25-6-2015
ثالثا: أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها
فاذا كانت متوقعه او يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئه فاختلاف سعر العمله او نخفاض قيمتها كل هذه حوادث يكون في الوسع توقعها وهو ما اكدته الماده 134 من القانون المدنى الجديد حيث نصت على انه اذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدرها وعددها المذكور في العقد دون ان يكون لارافاع النقود او انخفاضها اى اثر
المرجع (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الأول نظرية الالتزام بوجه عام ص 534 طبعة 2008
رابعا: أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا
والمقصود بالارهاق الذى يصيب المدين من جراء الحادث المرهق بحيث يهدد المدين بخساره فادحه والخاساره المالوفه في التعامل لا تكفى لتطبيق تلك النزظيه ذلك ان التعامل مكسب وخسارة
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
ما كان نص المادة 147 /2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة، لم يلق بالاً إلى ما دفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار، فإنه يكون قد أغفل البحث في دفاع جوهري لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 317 - لسنة 35 قضائية - جلسة 11-11-1969 مكتب فني 20 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1193
الطعن رقم 257 - لسنة 32 قضائية - جلسة 12-12-1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1860
الطعن رقم 259 - لسنة 28 قضائية - جلسة 21-3-1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 347
- الطعن رقم 580 - لسنة 43 قضائية - جلسة 1-3-1977 - مكتب فني 28 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 600
يحيى سعد
المحامى النقض
Leave a Comment