قانون الاثبات


قانون الإثبات

           قانون رقم 25 لسنة 1968
      بإصدار قانون الإثبات
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

المادة الأولى
يلغى الباب  السادس من  الكتاب الأول  من القسم الأول  من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية  الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949  ويستعاض عن النصوص الملغاه بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص أخر يخالف أحكامه  .
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
قانون الإثبات
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1

على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه .
مادة  2

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و جائز قبولها .
مادة 3

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات ، وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
و يعين رئيس الدائرة عند الإقتضاء من يخلف القاضى المنتدب .
مادة 4

إذا كان المكان الواجب الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، و ذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراء الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
و يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً .
و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

مادة 6

كلما أستلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، و لا محل لإخبار من كون غائباً بهذا التأجيل .

مادة 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .
و ما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 8

على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لآى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .


الباب الثانى
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
المحررات الرسمية

مادة 10

المحـررات الرسميـة هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمـة عامـة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، و طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه .
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فى يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
مادة 12

إذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل .
و تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .
مادة 13

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الاتى :
(أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل  .
(ب) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجة ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .
(ج) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .

الفصل الثانى
المحررات العرفية

مادة 14

يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

مادة 15

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
و يكون للمحرر تاريخ ثابت :
(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . 
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .                                                                  
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .                                                                                           
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
(هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .                      
و مع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
و إذا أعدم اصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية لا لمجرد الأستئناس .
مادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .
و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

مادة 18

لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتن :
1 إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .                                                                  
2 إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .
مادة 19

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أيثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
و كذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .

الفصل الثالث
 طلب إلزام الخصم بالمحررات التى تحت يده


مادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .                                                                                
(ب) إذا كان مشتركا بينه و بين خصمه ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة .
(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى   .
مادة 21

1يجب أن يبين فى هذا الطلب :                           
(أ) أوصاف المحرر الذى يعنيه .                                      
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .       
(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .                                 
(د) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مادة 22

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23

إذا أثبت الطالب و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .
و إذا أنكر الخصم و لم يقدم الطلب إثباتا كافية لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوأنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الأستدلال به" .

مادة 24

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع من حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه .
مادة 25

إذا قدم الخصم محررا للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .

مادة 26

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .

مادة 27

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذوى الشأن و بتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها فى إثبات حق له .
على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه .
و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا أخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع
فى إثبات المحررات

مادة 28

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها .
و إذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه  .

مادة 29

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية .
الفرع الأول
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخيوط
مادة 30

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو أمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه او نائبه و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .

مادة 31

يحرر محضر تبين به حالة المحرر و أوصافه بيانا كافيا و يوقعه رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة و الكاتب .
مادة 32

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
(أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .                                                                                         
(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .                                                                                                                          
(ج) تحديد اليوم و الساعة للذين يكون فيهما التحقيق .                                                                             
(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 33

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34

على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك ، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، و إذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35

على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للأستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فإن أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .
مادة 36

تكون مضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة أصبع .
مادة 37

لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم أتفاق الخصوم إلا :
(أ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية .
(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .                
(ج) خطه أو أمضاءه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه .

مادة 38

يجوز للقاضى أن يأمر بأحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للأطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى سلم الأصل ، و متى أعيد الأصل إلى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب و يصير إلغاؤها .

مادة 40

يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق و يذكر ذلك فى المحضر .
مادة 41

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .
و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43  ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة   للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتى  جنيه و لا تجاوز الف  جنيه  .
مادة 44

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .

مادة 45

يجوز لمن يبده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بأمضائه أو بختمه أو ببصمة اصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46

إذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه .
مادة 47

إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و يجوز أستئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال  .

مادة 48

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة  .


ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.