مذكره في دعوي طرد لعدم سداد الاجره

حسن محمودامين 
المحامي            
بالاستئناف العالي ومجلس الدوله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت/01066317471      
مذكره
بدفاع /مصطفي محمود عبدالقادر                                            مدعي
ضد
محمودعبدالمجيدمحمودعطيه                                               مدعي عليه
وذلك في الدعوي رقم 660لسنه 2018 م ك ههيا جلسة         /    /            د2مدني كلي
نحيل بعد أستئذان المحكمه الموقره الي ماجاء بأوراق الدعوي ومنعا للتكرار وحفاظا علي ثمين وقت 
عدالة المحكمه الموقره
الوقائع
اقام الطالب الدعوي رقم 660لسنة 2018م ك ههيا طالبا الحكم له بطرد المدعي عليه من العين محل التداعي وذلك لعدم سدادالاجره المستحقه للعين المؤجره من تاريخ 1/5/2017 حتي 1/8/2018مع الزامه بدفع مبلغ8000ثمانية الاف جنيه  
الدفاع
أقام الطالب الدعوي الماثله علي سند من القول ان المدعي عليه لم يقم بسداد الاجره المستحقه للعين من تاريخ 1/5/2017 حتي 1/8/2018مع الزامه بدفع مبلغ8000ثمانية الاف جنيه وذلك بعد انذار المدعي عليه عليس يد المحضر بسرعة سداد الاجره المتاخره عن العين بموجب الانذار المؤرخ في 25/8/2018والاسيقوم الطالب بطلب فسخ العقد والطرد من العين الاان المدعي عليه لم يحرك ساكنا مما حدا بالطالب الي رفع الدعوي الماثله  وحيث تنص الماده 147/1من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله الابأتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون
وحيث انه بموجب عقدالايجارالمؤرخ 1/11/2016موضوع الدعوي ينص البند 5انه اذا تاخر المستاجر عن دفع الايجار في المواعيد المحدده لمدة شهر فللمالك الحق في ان يلزمه بدفع الاجره والمصاريف وبفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط  وحيث ان المستأجر لم يقم بسداد الاجره من تاريخ 1/5/2017حتي تاريخ الانذار ورفع الدعوي مما حدا بالطالب الي اقامة الدعوي وبطلب فسخ عقد الايجار مع الزامه بالاجره المتاخره بعد الانذار المدعي عليه علي يد محضر رقم 9882بتاريخ 25/8/2018
حيث تنص الماده 157/1من القانون المدني علي انه في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أوبفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضي
كما تنص الماده 158/1من القانون المدني انه يجوز الاتفاق علي ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات  الناشئه عنه وهذا ماقام به المستأجر من عدم سداد الاجره المتفق عليها بالبند 3 ان الاجره  هي خمسمائة جنيها شهريا تدفع كل اول شهر (الطعن رقم 3093لسنة 57ق جلسة 10/6/1990)
حيث انه من المقررقضائا ان مؤدي نص الماد 158من القانون المدني ان الاتفاق علي ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه من شأنه ان يسلب القاضي كل سلطه تقديريه في حدود الفسخ الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمه من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله ذلك ان للقاضي الرقابه التامه للتثبيت من انطباق الشرط علي عبارة العقد(الطعن رقم 1231س 58ق جلسة 20/3/1990)
وحيث انه عن طلب الزام المدعي عليه بمتأخر الاجره وما يستجد فقد نصت الماده الاولي من قانون الاثبات انه علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه كما انه من المقرر ان المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل علي سداده كامل الاجره المستحقه في زمته ولا يسوغ طلب عبء الاثبات (الطعن رقم 991لسنة 48ق جلسة 28/2/1979).
وكما كان المدعي عليه قد امتنع عد سداد القيمه الايجاريه للعين المستأجره عن الفتره من 1/5/2017 وحتي 1/8/2018 وهو 16شهر في 500جنيه = 8000ثمانيه الاف جنيها  ولم يتقدم بما يفيد سداده للاجره المستحقه عليه كامله الامر الذي يكون معه قدقامت الدعوي علي سند صحيح من الواقع والقانون يتعين معه للمحكمه بالزام المدعي عليه بمتأخر الاجره للطالب وقدرها 8000ثمانيه الاف جنيها من تاريخ 1/5/2017ومايستجد من اجره حتي تاريخ الحكم.
وحيث انه عن طلب التسليم العين المبينه بالحدود والمعالم بصدر الصحيفه بعقد الايجار وتسليمها للمدعي خاليه من الشواغل والاشخاص وبالحاله التي كانت عليها قبل الايجار فانه من المقررقانونا  تنص الماده 160 من القانون المدني انه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الي الحاله التي كانت عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز للمحكمه بالتعويض وحيث انه علي ماجري به قضاء النقض ان الدعوي التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الايجار هي دعوي بالاخلاء العين المؤجره ويعتب طلب الاخلاء مندمجا في طلب الفسخ واثر حتمي للقضاء به(الطعن رقم190 لسنة 56ق جلسة 25/7/1990).
وحيث ان المستاجر ممتنع عن سداد الاجره من تاريخ من 1/5/2017 وحتي 1/8/2018
وهي 16شهر ×500جنيها =8000ثمانية الاف جنيها  فيحق للطالب بطلب فسخ وطرد المستاجر من العين محل الايجار لعدم سداد الاجره طبقا للبند رقم 5من عقد الايجار والمتفق عليه بين المؤجر والمستاجر  وطبقا لنص الماده  147/1من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين.                      
لذلك
يلتمس المدعي الحكم له وبحق
اولا : الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/11/2016
ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم العين المستاجره للطالب خاليه من الشواغل والاشخاص وبالحاله التي كانت عليها وقت الايجار
ثالثا: الزام المدعي عليه بان يؤدي للطالب مبلغ وقدره 8000ثمانية الاف جنيها مصري قيمة الاجره المتاخره عن المده من 5/7/2017وحتي 1/8/2018 مع ما يستجد من اجره حتي تاريخ الوفاء او الاخلاء أو حتي اصدار حكم في الدعوي مع الزامه بالتعويض المناسب والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وتفضلوا بقبول وافرالاحترام والتقدير

 وكيل المدعي

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.