مذكرات في قضايا التعويض واهم الأحكام الهامة في قضايا التعويض



المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن المسئولية بالإخلال بالعقد أو أحد شروطه طبقاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد



( التعويض الاتفاقي )


مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"



ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي



الأساس القانوني للمطالبة بالشرط الجزائي الوارد بالعقد

تنص المادة 224 من القانون المدني :
1-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

الهيئة الموقرة :::


إن مطالبة المدعي للمدعي بالشرط الجزائي الوارد بعقد الـ…… يستند إلى ثبوت مخالفة المدعي عليه للعقد " البند رقم … والخاص بـ …… " وهو الأمر الذي لم يتنصل منه المدعي عليه ولم ينكره ، وحاصل ما أبداه من دفاع لا يرقي إلى مستوي نفي مسئوليته عن الإخلال بالعقد ، فكان ما سطره بمذكرة دفاعه أدني إلى الدفاع السطحي الغير مؤثر

في تحديد المسئولية .

وفي بيان حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى .


قاعدة

متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلي درجة كبيرة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي - تعويض اتفاقي - وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه - والمطالب به في الدعوى - مبالغ فيه.

( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 - مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي )

كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع ::: اتفاق الطرفين مقدما - في عقد العمل - علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.

( طعن 11 سنة 37ق- جلسة 21/4/1973)
الهيئة الموقرة :: ثابت مما سبـق أن التزام المدعي عليه بأداء الشرط الجزائي -
التعويض الاتفاقي الثابت بالعقد - يرتكن إلى أساس قانوني وتواترت عليه أحكام النقض تطبيقاً له وتنفيذاً .

حل مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد

( مقدار التعويض - عناصر التقدير - حدود التعويض - أنواع التعويض )

تنص المادة 221 من القانون المدني

1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ،
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وتنص المادة 222 من القانون المدني

(1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي

" التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد …؟
يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه
القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً .
دفع المدعي عليه
بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لفسخ العقد

التعويض الاتفاقي أو لشرط الجزائي هو التزام يقع علي عاتق الطرف المخل بالتزاماته لكنه في ذات الوقت التزام تابع للعقد باعتباره أساس هذا الالتزام فإذا قضي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ، والثابت أنه بتاريخ _/_/____م قضي بفسخ العقد سند الدعوى علي سند من …… وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… وهو الحكم المؤيد استئنافياً بموجب الاستئناف الرقيم …… لسنة …


وفي بيان صحة هذا الدفع قررت محكمة النقض صراحة :::


الشرط الجزائي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .

( الطعن رقم 663 سنة 70 ق - جلسة 18/4/2000 )

دفع المدعي عليه

بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر
تنص المادة 224 من القانون المدني الفقرة الأولي : لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الهيئة الموقرة :::

إن المدعي عليه في طلبه رفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعي لم يلحقه أي ضرر لهو من ناحية تطبيق للقواعد الأصولية التي تربط بين استحقاق التعويض وحصول ضرر ، فإذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب علي حساب الغير .

والثابت أن المدعي عليه قد أثبت لعدالة المحكمة أن المدعي لم يلحق به أي ضرر حاصل عن عدم تنفيذ " العقد بأكمله - أحد بنوده " ، وللهيئة الموقرة سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه .

دفع المدعي عليه
بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر

متي كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه علي أن يحصل من أبنه علي إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا علي ابن الطاعن كما اتفقا علي أنه إذا أخل الطاعن

بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون علي الطاعن الذي أخل بالتزامه - فحق عليه التعويض - عبء إثبات أن ابنه قد خسر في لا صفة وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشتراكه في العمل المذكور . وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .
( طعن 221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)

ثالثاً : الطلبات


الهيئة الموقرة :

بعد العرض السابق : نلتمس الحكم :
أولا : ……………تحدد الطلبات "……………..
ثانياً : إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الــ …… المحامي

2. دعوي تعويض عن إصابة عمل

( الموا د 70 ، 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م )
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.


تخلص واقعات دعوي التعويض ووفق ما يتضح من صحيفتها انه بموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م عمل المدعي عاملاً بمصنع --- لصناعة ---- والمملوك للمدعي عليه الأول ومؤمن عليه تحت رقم --- وبتاريخ _/_/___م وأثناء عمل الطالب على ماكينة …… أصيب في يده اليمني ونقل على أضر ذلك إلى مستشفي 0000 لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه نتج عن هذه الإصابة بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني وحيث أن الإصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وأنها حدثت أثناء تأدية العمل وبسببه وقد تم إخطار مكتب ---- للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة والتي يمثلها المعلن إليه الثاني وقيدت برقم ----- إصابات عمل.



ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

إن المدعي يركن في طلب التعويض إلى صريح نص المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م والتي تنص على أن " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بها يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي :-
المخاطر الميكانيكية ، وهي كل ما ينشا عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وببن جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار.

الضرر المادي :-

* حدوث عاهة مستديمة وهي بتر ثلاثة أصابع من اليد اليمني الأمر الذي سوف يحرمه طيلة عمره من العمل والكسب وخاصة وأنه عامل يعتمد على يده في مهنته.
مصاريف العلاج.
* احتياجه لإجراء عملية تحميل لمعالجة التشوهات الموجودة يبده.
* مصروفات الدعوى الماثلة وما يلحقها من دعاوى وأتعاب محامين.
* يذكر أي أضرار مادية أخرى.

الضرر الأدبي :-

* الألم الرهيبة نتيجة الإصابة.
* الإحساس بالعجز.
* تذكر أي أضرار أدبية أخرى.

هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته هو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بأداء كافة الحقوق الناشئة عن التأمين بغض النظر عن سبب الإصابة أو الشخص المتسبب فيها.


من قضاء محكمة النقض ::: تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنه 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنه 1964 بشان التأمينات الاجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " مؤسسة التأمينات الاجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفه .

فان مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول من تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنه 42 ق جلسة 27/12/1983 ق 382 ص 1948 )

ثالثاً : الطلبات


الهيئة الموقرة :

بعد العرض السابق فإن المدعي يلتمس الحكم :
أولا :- إلزامها متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء وبسبب العمل والذي نتج عن عاهة مستديمة تمثلت في بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني.
ثانيا :- إلزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الــ………المحامي



  1. 3. دعوي تعويض عن قتل خطأ

" موت خطأ "
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.


تخلص وقائع الدعوى ووفق ما يبين من صحيفة الدعوى أنه بتاريخ _/_/___م صدمت السيارة رقم --- ملاكي --- محافظة --- بقيادة المدعي عليه الأول المرحوم ---

" زوج المدعية " وأودت بحياته وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم --- لسنه --- جنح ---
وبجلسة _/_/___م قضت محكمة جنح --- بمعاقبة الدعي عليه الأول بالحبس سنة مع الشغل وكفالة --- جنيه لوقف التنفيذ .
و قد أصبح نهائيا ثم باتا لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض.

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي


إن المدعية تركن في طلبه التعويض إلى الأسس التالية

أولاً :: إن المدعي بصفتها قد أصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ المدعي عليه الأول والذي تسبب بخطئه في فقدان مورثها ، وتمثل الضرر المادي في حرمانها من مصدر رزقها الوحيد حيث كان يقوم بالإنفاق عليها ، وتمثل الضرر الأدبي في الألم واللوعة والحسرة لفقدان عائلها


ثانياً ::: وعن الأساس القانوني لطلبات المدعية بالتعويض تنص المادة 5 من القانون 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض غلي صاحب الحق فيه وتخضع دعوي المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني0


و تنص المادة 163 من القانون المدني ::

(1) كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.

وتنص المادة 169 من القانون المدني ::: إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

و تنص المادة170 من القانون المدني ::: يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

ثالثاً ::: من قضاء النقض الصادر في هذا الشأن:


إن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس ، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض - وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فان نفقتها تكون واجبة عليه طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 25 لسنه 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون إعالته لها ثابتة قانونا . ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذا قضي الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فانه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون.

( الطعن رقم 1162 لسنه 56 ق جلسة 6/2/1990 س 41 ج 1 ق 80 ص 459)

الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر.

( الطعن 468 لسنة 35 ق جلسة 8/1/1970 س21 ص43 )

انشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوي مباشرة قبل المؤمن ، ونص علي أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة ن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 السالفة .

( الطعن 312 سنة 37ق جلسة 4/4/1972 س23 ص635 )


ثالثاً ::: الطلبات

أولا :- بإلزام المدعي عليه الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ وقدره
000 جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثها .
ثانيا :- إلزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أحكام هامة في قضايا التعويض


قضت محكمة النقض : نص المادة 172من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، هو نص استئنافي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك .

(الطعون أرقام 299 ،319 ،321 لسنة 27 ق جلسة 11/4/1963 س14 ص520 )

قضت محكمة النقض : تحدث المشرع عن تقادم دعوي المسئولية المدنية قد اورد نص المادة 172 من القانون عاماً منبسطاً علي تقادم دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متي ورد عاماً ولم تقم الدليل علي تخصيصه وجب عمله علي عمومة وإثبات حكمه قطعاً لجميع إفراده ومن ثم تقادم دعوي المسئولية عن العمل الشخصي ودعوي المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولي تقوم علي خطأ ثابت وكون الثانية تقوم علي خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع عادي ترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم

دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها .
ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره علي تقادم دعوي تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية من أن المشرع حين عهد لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما عن لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق علي جميع أنواع المسئولية .
( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق جلسة 5/11/1964 س15 ص 1007 )

قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشر سنة علي وقوع العمل غير المشروع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوي جنائية إلي جانب الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن العملية فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشر سنة علي وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوي جنائية إلي جانب الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوي التعويض قد بدأت في السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت علي الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعولا يعود التقادم الثلاثي إلي السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي -علي إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب علي ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 486 سنة 39 ق جلسة 25/5/1975 س 26 ص1068 )





4. دعوي تعويض عن قرار فصل تعسفي

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.



تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وبموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م التحق للعمل بالشركة المعلن إليها الأولى بوظيفة --- براتب شهري وقدره ---- بخلاف الحوافز واستمر فى العمل مدة ---- سنة .


وبتاريخ _/_/___م قامت الشركة المعلن إليها الأولى بفصل الطالب على زعم أنه تشاجر مع رئيسه المباشر في العمل .


وعلى أثر ذلك تقدم الطالب بشكوى إلى مكتب عمل ---- ضد الشركة المعلن إليها الأولى وبعد التحقيقات قررت اللجنة الخاصة بنظر الشكوى أن قرار الشركة المعلن إليها الأولى جاء تعسفيا ومخالفا للقانون .


وبجلسة /_/_/___م أصدرت المحكمة حكمها فى مادة مستعجلة والقاضي بوقف قرار فصل الطالب وإحالة الدعوى إلى محكمة 0000لنظرها بجلسة _/_/___م .


وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة _/_/___م لإعلان المعلن إليها الأولى بالطلبات الموضوعية .


ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي



أحقية المدعي في طلباته وأسانيدها القانونية والواقعية :


أولا ::: أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى الطالب مدة ---- سنه فى خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحا طائلة كان الطالب عاملاً أساسيا فى ذلك


( تذكر الأضرار المادية أساس دعوى التعويض ) .



ثانياً ::: أن المدعي أصيب بأضرار أدبية وتتمثل فى 00000

( تذكر الأضرار الأدبية أساس دعوى التعويض ) .

ثالثا ::: تقدير التعويض المطالب به .

0000 جنيه بدل إنذار .
0000 جنيه قيمة الراتب الشهـري عن الفترة من تاريخ القرار الصادر بفصله وحتى الآن .
0000 جنيه بدل الإجازات السنوية المستحقة له .
0000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فصله الباطل .
0000 جنيه ( أي مبالغ أخرى مستحقة للطالب ) .


رابعاً ::: وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - جميعا طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي يستند إلي سبب مغاير والعمل غير المشروع فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحدة كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت أن قيمة التعويض عن الاتهام الكيدي هو 200 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم جواز الحكم الصادر في خصوص هذا الطلب استنادا إلي ظهوره نهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات لعدم تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه فإنه لا يكون قد خالف القانون

( الطعن رقم 912 لسنة 44ق جلسة 25/11/1979 )

قاعدة

إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.

قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.

( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )

ثالثاً : الطلبات

لما سبق من دفاع ولما لدي هيئتكم الموقرة من أسباب أفضل نلتمس الحكم :
أولا :- إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة قرارها بفصله تعسفيا.
ثانيا :- إلزامه بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة .

5. الدفع بعدم استحقاق التعويض لكون التزام المدعي عليه التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها
" تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق "
ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .


ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي


الهيئة الموقرة :

إذا كان الثابت أن التزام الطبيب هو في الأصل التزاما ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، ومن ثم يقع علي المريض - إذا ادعي أن الطبيب لم يبذل العناية الواجبة أن يثبت ذلك .

إلا إنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجع الي إهمال الطبيب - وهو حال دعوانا - فالترقيع الذي أجراه جراح التجميل - المدعي عليه - في موضوع الجرح نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة.


وقد قضي في هذا الصدد : إذا كانت الالتزامات التي اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع علي عاتق الطاعن وما علي الدائن إلا أن يثبت الالتزام ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتا بعدم تقديمه أي دليل علي وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 287 سنة 35ق - جلسة 12/6/1969)

لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر علي الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع علي المريض ، إلا إنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجع إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن التوقيع الذي أجراه له جراح التجميل في موضوع الجرح والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية علي عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلي الطبيب ويتعين عليه لكي بدراً المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء الترقيع والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال .

( الطعن رقم 111 سنة 35ق - جلسة 26/6/1969)


وفي تطبيق خاص بإثبات ونفي حسن النية في إقامة منشآت علي أرض الغير :

قضي : الحائز الذي يقيم المنشآت علي أرض مملوكة لغيره ، يفترض انه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت ، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 295 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض . فإذا أدعي مالك الأرض أن الباني سئ النية ، فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقيم الدليل علي أن يقيم الدليل علي أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض .
( طعن رقم 19 سنة 42ق - جلسة 17/2/1976 )

وفي تطبيق خاص بإثبات ونفي حسن النية في تظهير الأوراق التجارية :

التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إليها لمظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . وحسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهر ناقل الملكية وعلي المدين إذا أدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن . ويكفي لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات وجود علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت
التواطؤ بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
( الطعن رقم 539 سنة 36ق - جلسة 12/5/1971)

لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلي من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه .

( الطعن رقم 286 سنة 43ق - جلسة 11/5/1978 س29 ص1223 )

ثالثاً : الطلبات .


الهيئة الموقرة :

بعد العرض السابق : نلتمس الحكم :
أولا : ……………" تحدد الطلبات "……………..
ثانياً : إلزام ……… المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الــ …… المحامي













6. دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب

" المادة 163 من القانون المدني "
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.

تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفة الدعوى انه :


بتاريخ _/_/___م اعتدي المدعي عليه على المدعي بالسب والقذف العلني ونسب للمدعي أمورا مشينة تحوى حطا من كرامته وقام المدعي برفع الجنحة المباشرة رقم ---- لسنه ---- جنح ----- ضد المعلن إليه .


وبجلسة _/_/___م قضي بمعاقبة المعلـن إليه …

" يذكر منطوق الحكم "

وطعن المعلن إليه على الحكم سالف الذكر بالاستئناف الرقيم 0000 لسنه 0000 جنح مستأنف ---- وبجلسة _/_/___م قضي :

" …… يذكر منطوق الحكم …… "
…… …………..……
وقد أصبح نهائيا وباتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فانه والحالة هذه يحق للطالب رفع دعواه للمطالبة بالحكم له بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه تأسيساً على نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على :
أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي


إن المدعي يركن في إثبات دعواه وتأييد طلباته إلى :


أولا :- الخطأ : استقر الفقه القضـاء على أن الخطأ الموجب للمسئولية هو الانحراف عن

السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير.
( نقض مدني جلسة 27/12/1983 المجموعة ص 1948 رقم 382 )

والخطاء ثابت يقينا بحكم المحكمة الجنائية حينما قضت على المعلن إليه

( يذكر منطوق الحكم القاضي بالعقوبة………).
ثانيا :- الضرر :- استقر الفقه والقضاء على تعريف الضرر بأنه " الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في ماله وشخصه ".
وقد أصيب الطالب بأضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المعلن إليه.
فعن الضرر المادي للضرر : فيتمثل في :-
* المصروفات التي تكبدها الطالب في رفع الجنحة المباشرة واستئنافها.
* مصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ.
* أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وعن الضرر الأدبي فيتمثل في :-
جرح سمعة وكرامة الطالب على مسمع ومرأى جميع المحاطين به.
الحالة النفسية من ألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط وجر الطالب للمحاكم وأقسام البوليس.

لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول

لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول ولكن يقصد بالتعويض جبر بعض آثاره بمعاونة المجني عليه علي النسيان ، فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس وإن مجرد الحكم على المسئول بالتعويض ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور 000 ومن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له المال أبواب المواساة تكفكف من شجنه وما على القاضي إلا أن يقدر مبلغا يكفي عوضا عن الضرر الأدبي.

( استئناف مختلط جلسة 20/3/1913 م 25 ص 253 )
من قضاء النقض

الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة


قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.

( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )

قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.

( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )
التعويض المؤقت واستكمال التعويض النهائي

قضت محكمة النقض : إن الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضي به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.

( الطعن رقم 2620 لسنه 57 ق جلسة 13/2/1982 )

قضت محكمة النقض : نص المادة 172من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، هو نص استئنافي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك .

(الطعون أرقام 299 ،319 ،321 لسنة 27 ق جلسة 11/4/1963 س14 ص520 )

قضت محكمة النقض : إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعه للمدة. وكان الثابت أن دعوي التعويض الماثلة نشأت عن جريمة المتهم فيها ...و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط وحكم استئنافياً ببراءته في 16/2/1972 علي أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة . وبذلك يكون هذا الأخير منهما آخر في الجريمة التي تعدد المتهمون فيها وانقطعت مدة التقادم بالنسبة للمتهم الأول ولم تستأنف سيرها إلا من التاريخ المذكور والثابت أن دعوي التعويض الماثلة رفعت في 22/3/1977 قبل مضي ثلاث سنوات من 16/2/1977 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها في مادة جنحة لا تسقط إلا بمضي سنين وكانت دعوي التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون

( الطعن رقم 849 لسنة 49ق جلسة 6/2/1983 س34 ص404 )


ثالثا :- علاقة السببية :- يتضح بصور جليه توافر علاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه المعلن إليه والضرر الذي أصاب ما كان الضرر المادي أو الأدبي.

لذا فان الطالب يقدر التعويض بمبلغ 0000 جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه.
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق فإن المدعي يلتمس الحكم :
أولا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 000 جنيه تعويض عن الإضرار
المادية والأدبية التي أصابت الطالب من جراء ما ارتكبه.
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الــ ……… المحامي

حسن امين محامي حر 

هناك تعليقان (2):

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.