قضايا التجريف والتبوير والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2009

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009

بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية



لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .


ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .



ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009

مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009

بشأن التعدي على الأراضي داخل الأحوزة العمرانية



إن اصل البراءة وحق الدفاع مبدآن مصونان بقوة الدستور، ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال ، الافتئات عليها ، ولما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة قد استثنت من حظر إقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو تقسيمها ، تلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدن أو الواقعة في نطاق الأحوزة العمرانية للقرى ، بالشروط الواردة في هذه المادة ، وكان قد صدر عدد من القرارات باعتماد الأحوزة العمرانية لما يربو على ثلاثة آلاف قرية ، مما لازمه جعل البناء على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق هذه الأحوزة أو تقسيمها ، غير خاضع للتأثيم عملا بحكم المادة 152 انف الإشارة إليها ، وهو ما استدعى في حينه صدور الكتاب الدوري للنائب العام رقم 36 لسنة 2007 .


وإذ تبين لإدارة التفتيش القضائي أن عدم إعمال مقتضى قرارات تحديد الأحوزة العمرانية رغم مرور فترة طويلة على صدورها فقد صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2009 والذي تضمن فقط التنبيه إلى صدور تلك القرارات ، لما ترتب على ذلك من اثر في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بحسب إذا ما كان محلها أراضي واقعة داخل تلك الأحوزة أو خارجها دون أن يتضمن هذا الكتاب ما يخل بأصل البراءة أو حق الدفاع أو بأي من القواعد المقررة في أي من قوانين الإثبات السارية في شان ثبوت الوقائع أو نفيها .


ومن ثم نهيب بالسادة القضاة بالمحاكم الابتدائية سرعة الفصل في قضايا البناء على الأراضي الزراعية عملا على استقرار الأوضاع القانونية للآلاف من المواطنين الحائزين لتلك الأراضي .
وتقبلوا التحية



تحريرا في 26/9/2009 مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / محفوظ صابر

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.