جريمة سرقة المياه وجريمة سرقة الغاز الطبيعي
جريمة سرقة المياه
جريمة سرقة الغاز الطبيعي
الفصل الأول
جريمة سرقة المياه
بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟
كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي " وجعلنا من الماء كل شئ حي " صدق الله العظيم " لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟
ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.
( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]
الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.
المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]
ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
الفصل الثاني
جريمة السرقة الغاز الطبيعي
لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
أولا :- وجود مال منقول.
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي - كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.
وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.
أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]
وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.
والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.
فصل خاص
مذكرات دفوع البراءة
في
جرائم السرقات
ملحوظة :
الأصل في المواد الجنائية المرافعة الشفوية حيث يبدي الدفاع وتثبت الدفوع و من يمارس المحامي حقه وواجبة في المرافعة الشفوية ، إلا أن المحاكم – ولأسباب يراها رجال القضاء الجالس - وافية وكافية – لم تعد تلقي بالا للدفاع الشفهي و بدت الحاجة من ثم للدفاع المكتوب ، ولذا أضررنا الي تحرير المذكرات المرفقة ، ولا يعد ذلك منا موافقة علي مصادرة حق المحامي في الدفاع الشفوي لكنها الحاجة والضرورة ومصائر المتهمين ليست عبثاً خاصة في جرائم السرقات حيث الحضور الشخصي للمتهم.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
(1) لسان العرب لابن منظور – مختار الصحاح – المعجم الوجيز.
(2) جريمة السرقة – دراسة مقارنة – د/ عبد العظيم مختار – دار النهضة العربية طبعة 1995 ص 4.
(1) قانون العقوبات – القصم الخاص – طبعة 1987 د / المرصفاوى.
(1) قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية – راجع – السرقة – عادل صديق – طبعة 1996 – بدون ناشر – مطبعة النسر الذهبي.
(2) جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها – مستشار عدلي خليل – طبعة 1993.
(2) ( من حبس الشيء الضائع بطريق الغض يعاقب عليه كالاستيلاء عليه أو اختلاسه بطريق الغش ) . ( الأمر العالي الصادر فى 18 مايو 1898 )
(1) د/ أحمد الصاوى – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452.
(1) المنتفع هو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد.
(1) دكتور /محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه.
(1) واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها فى حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها – ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع فى مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".
(1) الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89.
(1) اللائحة التجارية لشركة كهرباء القاهرة – ملحقة بنهاية الباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي.
(2) نموذج عقد توريد التيار الكهربائي – ملحق بالباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي فى البند الخاص بالنماذج والمحررات.
(1) يمنح أي من العاملين ممن يتولى الإبلاغ عن واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة للائحة التجارية أو لعقد التوريد بملغ 5 جنيهات شريطة أن يؤدى البلاغ إلى ثبوت الواقعة فى حق مرتكبها ومن قبل ضبطها.
(1) مدة التظلم تبدأ فى السريان من تاريخ إعلان صاحب الشان بقرار تقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة فى محضر ضبط الواقعة ، أو من تاريخ تكليفه بالحضور ، وتكون المدة ستون يوما تبدأ من صدور القرار باعتبار أن هذا القرار قرارا إداريا بحتا وان كانت مدونة مفرداته يتضمنها قرار الاتهام فى محضر سرقة التيار الكهربائي.
(1) يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير فى حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
(1)الغرامة الاتفاقية هي المنصوص عليها فى عقد توريد التيار الكهربائي وتعد اتفاقية لرضاء المشترك بها ، حالة المخالفة.
(1) المادة 311 من قانون العقوبات
(2) المواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 من القانون المدني
(1) الشروط الخاصة باعتبار الشيء منقولا – راجع الأحكام الخاصة بالمنقول – المواد من 81 إلى 85 من القانون المدني .
(1) عمليا تقوم مباحث التليفونات بالتعامل مع أحد الفنيين المتخصصين بتتبع سلك التليفون من منبعه ( الكابينة ) إلى نهايته ( جهاز التليفون ) لضبط أي حالة قطع أو تداخل ، وكما تقوم بمراقبة تليفون المبلغ ( المشترك ) بناء على طلبه وموافقته الكتابية.
(1) استحدثت الهيئة القومية للاتصالات نوع جديد من التليفونات يعمل بنظام الهوائيات المعلقة لتوفير جهد الحفر وإيداع الكابلات بما يعرضها للتلف وسوء الخدمة.
(1) راجع القصد الجنائي فى جريمة السرقة – الباب الأول من ذات المؤلف
(1) ان فقد الشريحة الإلكترونية أو تلفها لا يؤدى إلى فقدان المشترك لخط التليفوني الخاص به ، فللمشترك الحصول على شريحة أخرى وبذات رقم التليفون ، مما يؤكد أن الشريحة الإلكترونية مجرد وسيط إلكتروني غايته تشغيل الخط.
(1) ( كل شيء مستقر بحيزه ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول )
[ المادة 82 فقرة 1 من القانون المدني ]
(2)( أن السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة )
[ نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 ]
(1) قارن الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي – الباب الثاني من ذات المؤلف.
(1) ففي حالة المنقول السائل أو الغازي يتم حيازته داخل آنية أو خزانات أو مواسير معدة لذلك ، كما يتم نقله من مكان لأخر بوسائل تتناسب مع طبعة المنقول ذات.
جريمة سرقة الغاز الطبيعي
الفصل الأول
جريمة سرقة المياه
بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟
كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي " وجعلنا من الماء كل شئ حي " صدق الله العظيم " لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟
ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.
( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]
الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.
المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]
ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
الفصل الثاني
جريمة السرقة الغاز الطبيعي
لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
أولا :- وجود مال منقول.
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي - كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.
وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.
أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]
وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.
والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.
فصل خاص
مذكرات دفوع البراءة
في
جرائم السرقات
ملحوظة :
الأصل في المواد الجنائية المرافعة الشفوية حيث يبدي الدفاع وتثبت الدفوع و من يمارس المحامي حقه وواجبة في المرافعة الشفوية ، إلا أن المحاكم – ولأسباب يراها رجال القضاء الجالس - وافية وكافية – لم تعد تلقي بالا للدفاع الشفهي و بدت الحاجة من ثم للدفاع المكتوب ، ولذا أضررنا الي تحرير المذكرات المرفقة ، ولا يعد ذلك منا موافقة علي مصادرة حق المحامي في الدفاع الشفوي لكنها الحاجة والضرورة ومصائر المتهمين ليست عبثاً خاصة في جرائم السرقات حيث الحضور الشخصي للمتهم.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق ______م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
(1) لسان العرب لابن منظور – مختار الصحاح – المعجم الوجيز.
(2) جريمة السرقة – دراسة مقارنة – د/ عبد العظيم مختار – دار النهضة العربية طبعة 1995 ص 4.
(1) قانون العقوبات – القصم الخاص – طبعة 1987 د / المرصفاوى.
(1) قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية – راجع – السرقة – عادل صديق – طبعة 1996 – بدون ناشر – مطبعة النسر الذهبي.
(2) جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها – مستشار عدلي خليل – طبعة 1993.
(2) ( من حبس الشيء الضائع بطريق الغض يعاقب عليه كالاستيلاء عليه أو اختلاسه بطريق الغش ) . ( الأمر العالي الصادر فى 18 مايو 1898 )
(1) د/ أحمد الصاوى – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452.
(1) المنتفع هو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد.
(1) دكتور /محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه.
(1) واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها فى حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها – ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع فى مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".
(1) الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89.
(1) اللائحة التجارية لشركة كهرباء القاهرة – ملحقة بنهاية الباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي.
(2) نموذج عقد توريد التيار الكهربائي – ملحق بالباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي فى البند الخاص بالنماذج والمحررات.
(1) يمنح أي من العاملين ممن يتولى الإبلاغ عن واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة للائحة التجارية أو لعقد التوريد بملغ 5 جنيهات شريطة أن يؤدى البلاغ إلى ثبوت الواقعة فى حق مرتكبها ومن قبل ضبطها.
(1) مدة التظلم تبدأ فى السريان من تاريخ إعلان صاحب الشان بقرار تقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة فى محضر ضبط الواقعة ، أو من تاريخ تكليفه بالحضور ، وتكون المدة ستون يوما تبدأ من صدور القرار باعتبار أن هذا القرار قرارا إداريا بحتا وان كانت مدونة مفرداته يتضمنها قرار الاتهام فى محضر سرقة التيار الكهربائي.
(1) يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير فى حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
(1)الغرامة الاتفاقية هي المنصوص عليها فى عقد توريد التيار الكهربائي وتعد اتفاقية لرضاء المشترك بها ، حالة المخالفة.
(1) المادة 311 من قانون العقوبات
(2) المواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 من القانون المدني
(1) الشروط الخاصة باعتبار الشيء منقولا – راجع الأحكام الخاصة بالمنقول – المواد من 81 إلى 85 من القانون المدني .
(1) عمليا تقوم مباحث التليفونات بالتعامل مع أحد الفنيين المتخصصين بتتبع سلك التليفون من منبعه ( الكابينة ) إلى نهايته ( جهاز التليفون ) لضبط أي حالة قطع أو تداخل ، وكما تقوم بمراقبة تليفون المبلغ ( المشترك ) بناء على طلبه وموافقته الكتابية.
(1) استحدثت الهيئة القومية للاتصالات نوع جديد من التليفونات يعمل بنظام الهوائيات المعلقة لتوفير جهد الحفر وإيداع الكابلات بما يعرضها للتلف وسوء الخدمة.
(1) راجع القصد الجنائي فى جريمة السرقة – الباب الأول من ذات المؤلف
(1) ان فقد الشريحة الإلكترونية أو تلفها لا يؤدى إلى فقدان المشترك لخط التليفوني الخاص به ، فللمشترك الحصول على شريحة أخرى وبذات رقم التليفون ، مما يؤكد أن الشريحة الإلكترونية مجرد وسيط إلكتروني غايته تشغيل الخط.
(1) ( كل شيء مستقر بحيزه ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول )
[ المادة 82 فقرة 1 من القانون المدني ]
(2)( أن السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة )
[ نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 ]
(1) قارن الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي – الباب الثاني من ذات المؤلف.
(1) ففي حالة المنقول السائل أو الغازي يتم حيازته داخل آنية أو خزانات أو مواسير معدة لذلك ، كما يتم نقله من مكان لأخر بوسائل تتناسب مع طبعة المنقول ذات.
Leave a Comment