الإعلانات القضائيه و طرق الإعلان للخصوم فى جميع القضايا وخاصة عند تعذر اعلان الخصم أو عدم الاستدلال عن الخصم؟
هل تعلم طرق الإعلان للخصوم فى جميع القضايا وخاصة عند تعذر اعلان الخصم أو عدم الاستدلال عن الخصم؟الإعلانات القضائية تعلن بطريق قلم المحضرين التابع له المعلن إليه بعد إستيفاء الصحيفة للشكل القانونى المتضمن عنوان المعلن ومحله المختار وعنوان المعلن إليه والتكليف بالحضور مبين به تاريخ الجلسة ونوع الدائرة وعنوان المحكمة المكلف الحضور إليها، وينتقل المحضر لعنوان المعلن إليه فإذا وجده وقام المعلن إليه بإستلام الإعلان بشخصه فيعد الحكم حضورياً، أما إذا أمتنع عن الإستلام أو لم يكن متواجد وقت الإعلان أو كان مكان الإعلان مغلق فيقوم قلم المحضرين بإخطار مأمور القسم مندوب الإدارة التابع له مكان المعلن إليه بغلق المكان أو رفض الإستلام فيقوم مندوب الإدارة بإخطار المعلن إليه بخطاب مسجل مرفق به الصحيفة المعلنة، ويعد الإعلان صحيحاً وتسرى فى مواجهة المعلن إليه كافة المواعد المنصوص عليها بقانون المرافعات إذا وصل الخطاب إلى المعلن إليه أما إذا رد الخطاب ولم يصل للمعلن إليه فالمواعيد القانونية تظل مفتوحه للمعلن إليه كمواعيد إستئناف الأحكام.
وفى حالة عدم إقامة المعلن إليه بمكان الإعلان أو كان مقيم بها منذ فترة وترك المكان أو إنتقال المعلن إليه لمكان آخر فيرتد الإعلان مصحوباً بإجابة المحضر على هذا الرد مسبباً وفى هذه الحالة إذ لم يستطيع المعلن إعلان المعلن إليه مع المحضر بإرشاده عن محل إقامة المعلن أو مكان أعلانه فيلجىء المعلن للمحكمة بالتصريح بالتحرى عن عنوان المعلن إليه وبورود التحرى يعلن المعلن إليه بناء على العنوان الذى جاء بتحريات قسم الشرطة وإذا لم يوجد عنوان أو محل إقامة للمعلن إليه بناء على ماجاء بالتحريات فيعلن فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم لديه ويعد هذا الإعلان صحيحاً.
وإذ لم يكن المعلن إليه متواجد بالمحافظة المتواجد بها المعلن فيمكنه إعلانه بالطريق السركى بأقرب قلم محضرين تابع له المعلن، أو بالبريد المسجل على عنوان قلم المحضرين التابع له المعلن إليه على أن يرد الإعلان بعد إعلان قلم المحضرين للمعلن إليه على عنوان المعلن
وفى حالة عدم إقامة المعلن إليه بمكان الإعلان أو كان مقيم بها منذ فترة وترك المكان أو إنتقال المعلن إليه لمكان آخر فيرتد الإعلان مصحوباً بإجابة المحضر على هذا الرد مسبباً وفى هذه الحالة إذ لم يستطيع المعلن إعلان المعلن إليه مع المحضر بإرشاده عن محل إقامة المعلن أو مكان أعلانه فيلجىء المعلن للمحكمة بالتصريح بالتحرى عن عنوان المعلن إليه وبورود التحرى يعلن المعلن إليه بناء على العنوان الذى جاء بتحريات قسم الشرطة وإذا لم يوجد عنوان أو محل إقامة للمعلن إليه بناء على ماجاء بالتحريات فيعلن فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم لديه ويعد هذا الإعلان صحيحاً.
وإذ لم يكن المعلن إليه متواجد بالمحافظة المتواجد بها المعلن فيمكنه إعلانه بالطريق السركى بأقرب قلم محضرين تابع له المعلن، أو بالبريد المسجل على عنوان قلم المحضرين التابع له المعلن إليه على أن يرد الإعلان بعد إعلان قلم المحضرين للمعلن إليه على عنوان المعلن
Leave a Comment