حالات امتدادعقد الايجار القديم للحفيد

‫#‏هل_يمتد_عقد_الإيجار_للحفيد‬
حضر لمكتبك شخص وقال لك أنا مالك العقار رقم .... الكائنه به الشقة ... والشقة دي أجرت في 1980 للسيد (فلان) مستأجر اصلي وافته المنيه في 2006 كان يقيم معه ابنه (خالد) تزوج وانجب في العين محل النزاع ابنه (أحمد) خالد توفي في 2015 هل (أحمد) الحفيد من حقه الاقامة في الشقة بمعني يمتد له العقد ؟ هنا هترد وتقول له ... لأ ... ليه .... لأن 

نص المادة (29) من القانون 49 لسنه 1977 المعدل بالقانون 136 لسنه 1981 تنص علي :
مع عدم الأخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه و أولاده و أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنه علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ........................ وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنه 18 قضائية دستورية بجلسة 3 نوفمبر سنه 2002 :-
أولاً :- بعد دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص علي انتهاء عقد الايجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء أقامة أخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
(( نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر سنه 2002 – العدد 46 ))
وقد ترتب علي هذا الحكم الآثار الأتية :-
الأثر الأول :- أنه اعتبار من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 46 في 14 نوفمبر سنه 2002 أي اعتبار من 15 نوفمبر سنه 2002 ، إذا توفي المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداء أو المستفيد الذي أمتد إليه عقد الإيجار أو من ترك له العين المؤجرة ، فأن عقد الإيجار يمتد إلي أقارب المستأجر المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك وفقاً للفقرة الأولي من المادة 29 (وهم الزوج والأولاد ووالداه ) لمرة واحدة ، حيث كانت أقامتهم معه محل اعتبار عند التعاقد ، فإذا مات هؤلاء فلا يمتد العقد إلي غيرهم وتعود العين إلي مالكها فعقد الإيجار في هذه الصورة يمتد إلي الزوج و الأولاد والوالدين من جيل واحد فقط .
الأثر الثاني :- أنه في حالة القضاء بامتداد عقد الايجار للمستفيدين من الإيجار وهم من الجيل الأول- علي النحو سالف الذكر آنفاً – و بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 ، يجب النص في الحكم علي أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء إقامة آخرهم بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
الأثر الثالث :- تحدد لسريان هذا الحكم اليوم التالي لتاريخ نشره الحاصل في 14 نوفمبر 2002 وذلك إعمالاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا في الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنه 1979.
نستنتج مما تقدم أن المستأجر الأصلي بوفاته أمتد العقد لنجله (خالد) وبالتالي (أحمد) الحفيد لا يمتد له العقد للمرة الثانية لأن العقد الممتد لا يمتد مرة ثانيه ... بمفهوم خالد هو الجيل الأول وأحمد الجيل الثاني الذي اشارت له الدستورية .. ملحوظة هذا القضاء لا ينطبق إلا علي الحالات اللاحقة علي تاريخ نشره اي اعتبار من 15 نوفمبر 2002 ... بمعني إذا توفي المستأجر الأصلي قبل هذا التاريخ 15 /11/2002 يستفيد الحفيد من الأمتداد القانوني لأن هنا تم تطبيق الحكم بأثر فوري وليس رجعي و للحديث بقية أن شاء الله .

هناك تعليق واحد:

  1. طيب اذا كان خالد توفي قبل ابوه واحمد هو المقيم

    ردحذف

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.