شروط إستحقاق الإفراج الشرطى

1_أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية .
قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة .

2_أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
3_ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
4_لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال .. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة .
5_إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد ، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات .
6_وفاء الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها ( وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة ) .
7_إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات .

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.