إلغاء الرسوم النسبية المتحصلة جراء خسارة المدعي دعواه مع قمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذي ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع، وأن قرار وزير العدل بسداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.

وأكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصرى «محكمتى النقض والإدارية العليا»، وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها





استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.


حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم.. القرار اعتداء على الدستور واغتصاب لسلطة التشريع.. ويتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا

-الحيثيات: الدستور ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وليس الوزراء

قرار الوزير يتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا -الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع وقانون الرسوم تكفل به

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وأن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.

وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة ادنى من التشريع .



وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله – بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.

وذكرت المحكمة أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنــة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به .

وأضافت المحكمة أن محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى، استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر، زائدا على الألف جنيه الأولى، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة، استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام .

وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التى تقضى فى عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن فى هذه الحالة لم يحكم للمدعى بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حال رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذى أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى فإنه قد استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع إذ لايجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.

واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذى يقتضى الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها. 
القضاء الإدارى يلغى قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع، وأن قرار وزير العدل بسداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى "محكمتى النقض والإدارية العليا"، وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله بشأن سداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.







 الرسوم القضائية



الرسوم القضائية الأصلية ثلاثة أنواع  :



   1 ـ  رسم نسبى : بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .                                       2 ـ  رسم ثابت : أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواءبحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .



3 ـ  رسم مقرر : وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .



الرسوم القضائية التكميلية :



1 ـ رسم إضافى لدور المحاكم : ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والإستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم الأصلية .

2 ـ  رسم الخدمات : وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها



4 ـ رسم الدمغة : المفروض بالقانون  2  لسنة 1993







             أولاً : الدعاوى معلومة القيمة



يفرض على الدعاوى معلومة رسم نسبى حسب الفئات التالية :





المبلغ بالجنيه

النسبة فى المائة

الرسم النسبى

رسم الخدمات



من



إلى

1

250

 2 %

00 ر 5  جنيه

5 ر 2 جنيه

251

2000

 3 %

50 ر 52  جنيه

25 ر 26 جنيه

2001

4000

 4 %

00 ر 80 جنيه

00 ر 40 جنيه

4001

مالانهاية

 5 %






الدعوى : ـ

  أ ـ الرسم النسبى : ـ 

أولاً : رسم الدعوى على الألف جنيه الأولى ويسدد أثناء رفع





المبلغ بالجنيه



النسبة فى المائة



الرسم النسبى



رسم الخدمات







من







إلى



1



250



 2 %



00 ر 5  جنيه



5 ر 2 جنيه



251



2000



 3 %



50 ر 52  جنيه



25 ر 26 جنيه



2001



4000



 4 %



00 ر 80 جنيه



00 ر 40 جنيه



4001



مالانهاية



 5 %















أولاً : رسم الدعوى على الألف جنيه الأولى ويسدد أثناء رفع الدعوى : ـ



  أ ـ الرسم النسبى : ـ



أولاً : رسم الدعوى على الألف جنيه الأولى ويسدد أثناء رفع الدعوى : ـ



  أ ـ الرسم النسبى : ـ



    الرسم على مبلغ 250 جنيه  { 250 × 2 % }  =    00 ر5 جنيه



    "        "   "   750 جنيه   { 750 × 3 % } =    50 ر 22 جنيه



                                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                   المجموع         50 ر27 جنيه



  ب ـ رسم الخدمات : ـ



       يكون دائما نصف قيمة الرسم النسبى .



      ففى مثالنا هذا يكون رسم الخدمات { 50 ر 27 جنيه ÷ 2 = 75 ر 13 جنيه }



      ثم يضاف مبلغ 50 ر 1 جنيه إضافى , و مبلغ 40 ر 0 دمغة .



       وعليه يكون رسم الدعوى كالآتى : ـ



       50 ر 27 جنيه نسبى



       75 ر 13 جنيه خدمات



       50 ر 1 جنيه إضافى



       40 ر 00 جنيه دمغة



    ـــــــــــــــــــــــــــ



        15 ر 43 جنيه

      

           ثانياً :  فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى : ـ

مثال :



دعوى بمبلغ  10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه لاغير ) .



لكيفية حساب فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى نتبع الآتى بالإستعانة بالجدول الموضح بعاليه :



 أ ـ الرسم النسبى : ـ



كما هو موضح بالجدول فإن مبلغ 4000 جنيه يستحق عليها رسم نسبى بمبلغ



00 ر 5 جنيه + 50 ر 52 جنيه + 00 ر 80 جنيه =                  50 ر 137 جنيه



ثم مبلغ 6000 جنيه باقى مبلغ العشرة آلاف { 6000 × 5 % } = 00 ر 300 جنيه



                                                        المجموع                ـــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                                                    50 ر 437 جنيه



     يخصم من الناتج ما تم سداده أثناء رفع الدعوى                    50 ر 27 جنيه



                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



       فيكون فرق الرسم النسبى المستحق على الدعوى              00 ر 410 جنيه



ب ـ رسم الخدمات يكون نصف الرسم النسبى  50 ر 437 ÷ 2 =  75 ر 218 جنيه



يخصم من المبلغ ماتم سداده أثناء رفع الدعوى                                        75 ر 13   جنيه



                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     



            فيكون رسم الخدمات المستحق على الدعوى                               00 ر 205 جنيه



وبذلك يكون جملة المستحق كفارق رسوم على الدعوى  410 جنيه ( نسبى ) + 205 ( خدمات ) = 615 جنيه



ثانياً : الدعاوى مجهولة القيمة



الدعاوى مجهولة وهى كل طلب يقدم للمحكمة لايمكن تقييمه أو تقدير قيمته ومن ثم يستحق عليه الرسم الثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها النزاع وقد اوردت المادة 76 من قانون الرسوم القضائية بعض الدعاوى مجهولة القيمة وهى :

             1 ـ دعاوى صحة التوقيع

2ـ الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة



3 ـ دعاوى البيع الإختيارى



4 ـ الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ



5 ـ دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الإختصاص أو شطبهما



6 ـ المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة



7 ـ دعاوى التزوير الأصلية



8 ـ وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة



9 ـ المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة معلومة القيمة أو مجهولة



10 ـ المعارضة فى نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ



11 ـ المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية



12 ـ المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهاتن الإدارية الأخرى



13 ـ طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين



14 ـ طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة



15 ـ التظلم من الأوامر على العرائض



16 ـ طلب التصديق على القسمة بالتراضى



17 ـ دعاوى حق الإرتفاق



18 ـ دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها



19 ـ دعاوى طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ( مضافة بالكتاب الدورى 5 لسنة 88 )



20 ـ دعاوى بطلان أو إلغاء أو رفض أو صحة الحجز الموقع على أموال المدين إذا كانت أسباب الدعوى شكلية ـ متعلقة بإجراءات التنفيذ ـ ولا تمس الدين المراد التنفيذ بمقتضاه ( بالكتاب الدورى رقم 17 لسنة 93 )



21 ـ دعاوى الحيازة مثل إسترداد الحيازة ومنع التعرض وووقف الأعمال الجديدة ( مضافة بكتاب الفتوى والتشريع رقم 127/6/707 جـ75  282 )



22 ـ التظلم فى أوامر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق ( مضافة بمنشور الوزارة



23 ـ طلب إيقاف النفاذ أو إلغاء وصف النفاذ المشمول به الأحكام والأوامر إذا طلب بصفة مستعجلة ( مضافة بمنشور الوزارة )



24 ـ طلب صورة تنفيذية ثانية من حكم بدل الصورة الفاقدة



25 ـ دعاوى وضع الحدود إلا إذا صار نزاع حول الملكية ( رأى إدارة المحاكم بالسويس )



26 ـ دعاوى الإزالة حتى ولو كانت تابعة لطلبات أصلية معلومة القيمة .



دعاوى تسليم العقار إلا إذا صار نزاع فى الملكية



27 ـ دعاوى تقديم الحساب



28 ـ دعاوى طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات



29 ـ الدعاوى التى ترفع بطلب سقوط الحكم لمضى المدة الطويلة لعدم تنفيذه سواء أكان هذا الحكم معلوم أو مجهول القيمة



30 ـ دعاوى بطلان الأحكام إذا كان الحكم مجهول القيمة



هذه الدعاوى يكون رسمها ثابت سواء جزئى أو كلى أو مستأنف وعلى حسب درجة المحكمة كالآتى : ـ







أ ـ الدعاوى الجزئية : ـ



00 ر 1 جنيه ثابت



50 ر 0 جنيه خدمات



50 ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



40 ر 3 جنيه



ب ـ الدعاوى الكلى : ـ



00 ر 2 جنيه ثابت



00 ر 1 جنيه خدمات



00 ر 3 جنيه إضافى



40 ر0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



40 ر 6 جنيه



ج ـ الدعاوى أمام القضاء المستعجل : ـ



00 ر 2 جنيه ثابت



00 ر 1 جنيه خدمات



50 ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــ



90 ر 4 جنيه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ثالثاً : الدعاوى مجهولة القيمة المستأنفة : ـ



يفرض عليها رسم ثابت على النحو التالى : ـ



أ ـ الدعاوى الجزئية المستأنفة : ـ



00 ر 3 جنيه ثابت



50 ر 1 جنيه خدمات



50 ر 1 إضافى



40 ر 00 جنيه دمغة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



40 ر 6 جنية















ب ـ الدعاوى الكلية المستأنفة : ـ



00 ر 6 جنيه ثابت



00 ر 3 جنيه خدمات



00 ر 3  جنيه إضافى



40 ر 00 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــــ



40 ر 12 جنيه



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







رابعاً : دعاوى يخفض رسمها إلى النصف سواء النسبى أو الخدمات : ـ



   أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .

ب ـ التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .



ج ـ المعارضة فى الأحكام الغيابية , والمعارضة فى قوائم الرسوم ، والتظلم من الأوامر على العرائض .



د ـ إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .



هـ ـ الدعاوى الضريبية .



و ـ الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

خامساً : دعاوى يخفض رسمها إلى الربع : ـ



أ ـ الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين



ب ـ المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة .



ج ـ تجديد الدعوى من الشطب .



د ـ إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة .

سادساً : الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك



مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم ) { رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }



3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى  , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى  . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد ) { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }



4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف . { كتاب دورى 6 لسنة 84 }



5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً  . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد ) { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }



6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى . { رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } . 



مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :



1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .



2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة .



3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم . { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .



4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .  { رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }



5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية . { كتاب دورى 4 سنة 85 } .



6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة . { رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .



7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر



8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها . ( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .



سابعاً : ما يجب مراعاته عند تطبيق المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية :



===============================================



1 ـ دعوى صحة ونفاذ عدة عقود صادر من واحد أو أكثر من المدعى عليهم , فى هذه الحالة يمكن أن تنعقد الخصومة صحيحة فى أول جلسة بالنسبة لأحد العقود ثم تؤجل لإستيفاء شكل الدعى بالنسبة لباقى الخصوم , فى مثل هذه الحالة ‘ذا تمت الدعوى صلحاً بالنسبة لأحد العقود فى أول جلسة فيطبق نص المادة 20 مكرر رسوم , وإذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى بالنسبة للطلبات الأخرى فيطبق فى شأنها نص المادة 20 رسوم .



2 ـ إعتبار الصلح الذى يتم بالجلسة المؤجلة ( لتصحيح أحد المراكز القانونية لأطرافها ) صلحاً تم بالجلسة التانية حيث تقضى المادة الثالثة مرافعات بوجوب إلمام المدعى بالمراكز القانونية لخصومه ومن ثم يستحق نصف الرسم على القيمة المتصالح عليها ( مادة 20 رسوم ) . { كتاب دورى 22 سنة 82 } .



3 ـ إذا حضر الخصوم فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقدموا محضر صلح وطلبوا التصديق عليه ثم تأجلت الدعوى لجلسة تالية ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته ـ ففى هذه الحالة يكون الصلح قد تم قد تم بالجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم لأن التأجيل بفعل المدعى .



4 ـ إذا تسلم المدعى أصل الصحيفة وصورها لتقديمها للإعلان بمعرفته :



  أ ـ فى حالة حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى وقدم الطرفان عقد صلح فى هذه الجلسة وطلبا التصديق عليه وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم صدقت المحكمة على الصلح فى الجلسة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية  ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .



  ب ـ إذا لم يقدم الطرفان عقد الصلح وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم قدمت هى وعقد الصلح فى الجلسة الثانية وتكون المحكمة قد صدقت على الصلح فى الجلسة الأخيرة ـ فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .



ج ـ فى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى ـ فى غير الدعاوى المستعجلة ـ وإذا تأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم حضر الطرفان بالجلسة الثانية وقدما أصل الصحيفة وعقد الصلح صدقت عليه المحكمة فى هذه الجلسة ففى هذه الحالة يتبع ما يلى :



# إذا ثبت أن المدعى عليه أعلن مخاطباً مع شخصه بالجلسة الأولى فمعنى ذلك أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى هذه الجلسة وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن لتأجيل كان لسبب راجع إلى رافع الدعوى ومن ثم يكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية . ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم



## وإذا ثبت أن المدعى عليه كان قد أعلن مع تابعه للجلسة الأولى التى لم يحضر فيها ـ فمعنى ذلك أنه كان لزاماً تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه ـ وإذا ثبت أنه لم يكن قد أعلن للجلسة الأولى وأنه أعلن لشخصه ولكن للجلسة الثانية فمعنى ذلك أن الخصومة لم تكن قد إنعقدت فى الجلسة الأولى , فإذا تم الصلح فى هذه الحالة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الأولى التى إنعقدت فيها الخصومة . ويطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم . ( كتاب دورى 34 لسنة 80 )



د ـ الحكم فى الدعوى بالصلح بعد تجديدها من الشطب , إذا كانت الخصومة قد إنعقدت قبل الشطب ولم يقدم محضر الصلح ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم فى حالة توافر شروطها .



وإذا كانت الخصومة لم تنعقد قبل الشطب  وتم تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى المحددة بعد التجديد من الشطب . يجب أن يطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم ( راى إدارة الفتوى والتشريع فى الدعوى رقم 16709 سنة 91 م. ك جنوب القاهرة ) .



ج ـ دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر صلح أمام محكمة أول درجة وحكمت المحكمة بحكم قطعى بصحة ونفاذ عقد البيع , أستؤنف الحكم  , وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلحاق محضر الصلح المقدم أمام أول درجة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , فإن الحكم الإستئنافى وقد حكم فى الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن ذلك الإلغاء يستلزم الحكم بإلحلق محضر الصلح بمحضر الجلسة فضلاً عن أن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ليس حكماً قطعياً فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ومن ثم يطبق عليها نص المادة 20و 20 مكرر رسوم فى حالة توافر شروط تطبيق كل منهما ( رأى الإدارة فى 1/10/90 لمحكمة دمياط الإبتدائية فى الدعوى رقم 984 سنة 99 م ك دمياط )







###############################################################











ثامناً : رسم إستخراج صورة من الأوراق القضائية سواء عريضة الدعوى أو الأحكام أو غيرها : ـ



*************************************************************



 أ ـ المحاكم الجزئية : ـ



عدد واحد رول رسمها : ـ



05 ر0 جنيه مقرر



03 ر 0 جنيه خدمات



80 ر 0 جنيه إضافى



ـــــــــــــــــــــــــــــ



88 ر 0 جنيه



عدد 2 رول رسمها : ـ



10 ر 0 جنيه مقرر



05 ر 0 جنيه خدمات



60 ر 1 إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



15 ر 2 جنيه



ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .



ب ـ المحاكم الكلية : ـ



عدد واحد رول رسمها : ـ



15 ر 0 جنيه مقرر



08 ر 0 خدمات



80 ر0 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



43 ر 1 جنيه















عدد 2 رول رسمها : ـ



30 ر 0 جنيه مقرر



15 ر 0 جنيه خدمات



60 ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــــــ 



45 ر 2 جنيه



ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .



ج ـ محاكم الإستئناف : ـ







عدد واحد رول رسمها : ـ



30 ر 0 جنيه مقرر



15 ر 0 جنيه خدمات



60ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



45 ر 2 جنيه



عدد 2 رول رسمها : ـ



60 ر 0 جنيه مقرر



30 ر 0 جنيه خدمات



40 ر2 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



70 ر3 جنيه



ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .





رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور السابق توضيحه .









تاسعاً : الإعلانات



********



يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى كطلب الخصوم أو بسببهم الرسم الآتى : ـ



أ ـ المحاكم الجزئية :



الرسم المقرر : يحصل مبلغ 05 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 03 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .



رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر







ب ـ المحاكم الكلية :



الرسم المقرر : يحصل مبلغ 15 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 08 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .



رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر



ج ـ محاكم الإستئناف :



الرسم المقرر : يحصل مبلغ 30 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 15 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .



رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر .



إستثناء : يستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة  , وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم , والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب قلم الكتاب , والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه .



وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر , ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات .



ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب .





عاشراً : المحضرين





رسم التنفيذ :



يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة كرسم نسبى  بالإضافة لرسم الخدمات ويكون نصف قيمة الرسم النسبى .



وعلاوة على الرسم المبين يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى :



20 ر 0 جنيه على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية



50 ر 0 جنيه على تنفيذ ماعدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات .



وفى حالة إعادة التنفيذ يحصل ثلث رسم التنفيذ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



رسم الإنذار عن طريق المحضرين



إذا كان المنذر إليه واحد فقط يكون الرسم : ـ



30 ر 0 جنيه مقرر



15 ر 0 جنيه خدمات



00 ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــ



85 ر 1 جنيه



ويضاعف الرسم المقرر والخدمات بواقع 15 ر 0 جنيه مقرر ونصفه خدمات عن كل شخص من المنذر إليهم .







فإذا كان المعلن إليهم إثنين يكون رسم الإنذار كالتالى : ـ



45 ر 0 جنيه مقرر



23 ر 0 جنيه خدمات



00 ر 1 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



08 ر 2 جنيه



رسوم الإيداع





يفرض على مايودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره (  1 %  ) من قيمتها ويضاف إلى هذا الرسم نصف قيمته كرسم خدمات  .







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حادى عشر : القضاء الإدارى





يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية  : ـ







المبلغ بالجنيه



النسبة فى المائة



الرسم النسبى



رسم الخدمات







من







إلى



1



250



 2 %



00 ر 5  جنيه



5 ر 2 جنيه



251



2000



 3 %



50 ر 52  جنيه



25 ر 26 جنيه



2001



4000



 4 %



00 ر 80 جنيه



00 ر 40 جنيه



4001



مالانهاية



 5 %















والدعاوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت قدره  00 ر 4 جنيه فيكون الرسم كالآتى :



00 ر 4 جنيه ثابت



00 ر 2 جنيه خدمات



00 ر 3 جنيه إضافى



40 ر 0 جنيه دمغة



ــــــــــــــــــــــــــــــــ



40 ر 9 جنيه



وإذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما طبقاً للشرح السابق .











ثانى عشر : المحكمة الدستورية العليا





يفرض رسم ثابت مقداره 00 ر 25 جنيه " خمسة وعشرون جنيهاً " على الدعاوى الدستورية .



ويجب على المدعى أن يودع خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى كفالة قدرها 00 ر 25 جنيه " حمسة وعشرون جنيهاً " .



محكمة النقض بعد تطبيق القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم، حيث أكدت فيه "النقض" على أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى، يكون على نسبة ما حكم به من طلبات، فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.



وأوضح أن محكمة النقض ذكرت في أسباب حكمها، أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى، يكون على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر، زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى.



فإذا لم يتضمن الحكم إلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام، وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشئ، فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.

             نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.





باسم الشعب



مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارة

الدائرة الأولى



بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد المقنن            نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد عبد الوهاب    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ هشام سلامة               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة                        أمين السر

************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية

المقامة من/

سامح سعد محمد الجندي عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا

ضـــــــد

1.   وزير العدل.

2.   رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة "بصفتهما"

الوقائــع

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية (فى حالات: رفض الدعوى، وعدم القبول، وسقوط الحق فى الدعوى)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010/2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعى شارحاً لدعواه أنه (عن نفسه وبصفته) أقام الدعوى رقم 3369 لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل ائتماني لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات ائتمانية فى صورة تمويل اعتمادات مستندية بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنية واستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونية إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ سبق سدادها وقيامه باحتساب فوائد مخالفة للقانون، وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة تأسيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبانه يقع عليه عبء الإثبات، وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقدير المقيد برقم 76 لسنة 2010/2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنية رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنية رسم صندوق خدمات.

وأضاف المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعدلة المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة "وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به" ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به، وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم الحكم بشيء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها.

وينعى المدعي مخالفة الكتاب الدوري للدستور وصريح الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون الرسوم القضائية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وبجلسة 8/3/2011 قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم: 

أصلياً- بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. 

احتياطياً- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. 

وعلى سبيل الاحتياط- برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات فى أي حالة.

وبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيه مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها – بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم – أن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وأنه لما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31/1/2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستئداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتي يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمة الاقتصادية فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استئداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدوري يكون قد استجمع مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق على إقامتها وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً: أولهماـ ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع؛ وثانيهما- ركن الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدارها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية. وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به …".

ومن حيث أن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن: "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية، يسوى الرسم على أساس ألف جنية فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين". 

ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن: "المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائياً برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى". (طعن رقم 1339 لسنة 55 قضائية – جلسة 27/4/1989).

ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى التى أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك والتي تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49310 جنية بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.

ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ـ القرار المطعون فيه ـ فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استئداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هي الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى.

ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم النسبي بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.

ومن حيث أنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبية من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقض له بشيء.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة



وجاء نص الحكم كالأتي :” بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة _ أفراد بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2014 برئاسة السيد المستشار / أحمد على أبو النجا علي       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حلمي محمد إبراهيم عامر      نائب رئيس مجلس الدولة  و أحمد فتحي الحسيني الشواف                نائب رئيس مجلس الدولة وعماد محمود سليمان                             مفوض الدولة ومحمد عبدالله عبدالرجمن                      أمين السر أصدرت الحكم الأتي في الدعوي رقم 45731لسنة 68 ق المقامة من / وائل سيد نجم اسماعيل ضد وزير العدل الوقائع أقام المدعي الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2014 طلب في خاتمها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بنده الثالث من تحميل المدعي ومن في حكمه المقضي برفض طلباته أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة بفروق الرسوم النسبية المستحقه على طلباته الموضوعية، مع مايترتب على ذلك من اثار أخصها وقف إجراءت مطالبته بأي رسوم مستحقه على دعواه المقضي برفضها رقم 173 لسنة 2011محكمة أوسيم الجزئية مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان. وذكر المدعي شرحاً لفحواه أنه بصدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قانون الرسوم القضائية فإنه يتم تسوية الرسوم القضائية في الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم، على أساس مايقضي به الحكم فإذا قضي برفض الدعوي فلا تحصل أي رسوم إضافية سوي ماتم تحصيله عند رفع الدعوي  وأضاف المدعي أنه كان  قد أقام الدعوى 173لسنة 2011 أمام محكمة أوسيم الجزئية، وقضي فيها بجلسة 30/10/2013بالرفض الا أنه فوجيء بأمر تقدير رسوم في هذه الدعوي برقم 57 لسنة 2013/2014 بمبلغ 41562.50 جنيه رسوم نسبية ومبلغ 20781.25جنيه رسوم خدمات وتبين له أنه صدرت بناءاً على القرار الطعين رقم 2 لسنة 2009ونعي المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفته لإحكام القانون واختتم عريضة الدعوي بالطالبات أنفة البيان. وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسة 24/6/2014وقدمت إليها المستندات والمذكرات على النحو الثابت بمحاضرها وبدأت الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به. المحكمة بعد الإيطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلاً ووقف تنفيذ الحكم وإلغاء القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/ 2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية  باستنداء الفرق بين  الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي والتي يتم المطالبة بها في حالة رفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل الرسوم محل آمر  التقدير رقم 57 لسنة 2013/2014 ووقف إجراءات تحصيلها   على أن ينفذ الحكم بمسودته، بغير إعلان مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات . ومن حيث أن المدعي يطعن في قرار مساعد وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2لسنة 2009 فيما تضمنه من استنداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي ومايطلب منه في حالة الرفض ولاينازع في قيمة تقدير الرسوم الوارده بأمر التقدير 4712لسنة 2010/2011 ولما كان  ماتضمنه القرار المطعون فيه على هذا النحو من شأنه أن يرتب التزامات مالية على حق المتقاضين في إقامة الدعوي فمن ثم يكون هذا الكتاب قد استجمع مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي في قضاء مجلس الدولة . ومن حيث أن القرار الطعين صدر بتاريخ 3/6/2009, وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على إقاته الدعوى الماثلة، وإذا استوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فإنها مقبولة شكلاً ومن حيث إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن :” لايترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنسبة للقرارت التي لايقبل طلب إلغائها فإن التظلم منها إدارياً  ولايجوز طلب وقف تنفيذها ….”. ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن :” يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولها ركن الجدية أو المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائم على أسباب مشروعه وجدية يرجع معها الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه “ثانيهما “ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أن يترتب نتائج يتعذر تداركها “. الطعن رقم 450لسنة 34.ق.ع . جلسة 9/5/1993م من حيث إنه عن ركن الجدية فتنص المادة 9 من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية ورسوم في المواد المدنية معدله بالقانون رقم 126 لسنة 2009 تنص على أن :” لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه  في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه. ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوي الرسوم على أساس ماحكم به “. وتنص المادة”21″ من ذات القانون على أن :” في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه يسري الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ماحكم به وتسري هذه القاعدة علي الأومر الصادرة بتفيذ أحكام المحكمين”. وتنص المادة “1” مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية_ على أن :” يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها وتؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعيةلأعضاء الهيئات القضائية، ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم “. ومن حيث أن محكمة النقض قد قضت بأن :” المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرون من القانون رقم 90 لسنة 1944الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964أن الرسم النسب يحسب عن رفع الدعوي أو الاستئناف علي قيمة المدعي به أو على مارفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً الا ماهو مستحق على الالف جنيه الأولي وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي أو الاستئناف يكون على نسبة مايحكم به في آخر الأمر زائدة على الألف جنيه الأولي ، ويعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم علي أساس المبلغ الذي حكم به فيه ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي ابتدائياً برفض الدعوي وأن الطاعنين استئانفو الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلبتهم وقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لايكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلايستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي”. الطعن رقم 1339لسنة55ق جلسة 27/4/1989 ومن حيث إنه بإعمال ماتقدم علي وقائع النزاع، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي أن المدعي رقم 173 لسنة 2011أمام محكمة أوسيم الجزئية، وقضي بجلسة 30/10/2013باالرفض_ إلا أنه فوجيء بأمر تقدير رسوم في هذه الدعوي برقم 57 لسنة 2013/2014 بمبلغ  41562.50جنيه رسوم نسبية ومبلغ25 .20781جنيه رسوم خدمات لما كان ذلك وكانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوي على أساس قيمة الحق المدعي به، ويتم تسوية هذه الرسوم بصفة نعائية على أساس مايحكم به في الدعوي وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 9 سالفة الذكر، ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه أن يكون الحكم قد قضي للمدعي بطلباته أو بعض منها دون القضاء برفضها إذا أنها في حالة الرفض لايكون قد قضي المدعي بشيء  فلا يستحق عليه رسم الاما حصل منه بالفعل وقت رفع الدعوي، ولما كان الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية، والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمعروف بمسمي رسم الخدمات من حيث الالتزام به ومداه ومقداره أساسه الرسوم القضائية الأصلية (الرسم النسبي) ومن ثم فإنه يأخذ حكمها ويدور معها وجوداً وعدماً طبقاً للمادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985سالفاً الذكر ، ومن ثم يكون القرار الطعين رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم من المدعي في حالة رفض الدعوي ومايترتب عليه من حساب استداء رسم الخدمات مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ، فضلاً عن اغتصاب ذلك القرار لسلطة التشريع حين أضاف حالة لتحصيل الرسم لم ينص عليها قانوناً وبغير الأداة والسلطة المقررة لذلك قانوناً فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استداء فرق الرسوم من المدعين في حالة رفض الدعوي أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة وما يترتب عليه من حساب واستداء رسم الخدمات، وهو سبب أخر يضاف إلى ماسبق في ترجيح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي وإن كان كل منهما كاف بذاته وعلي استقلال في ترتيب ذات الأثر، وهو ما يقوم به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ . ومن حيث إن القرار الطعين يرتب ولاشك أضرار يصعب تداركها إذا ترتب عليه استدانة المدعي بأمر التقدير محل الدعوي بغير مقتض فضلاً عما يترتب على ذلك من قيام جهة الإدارة بالحجز التنفيذي استداء لهذا الدين ولاشك ما يحمله من تكدير لحياته وغمط الحق كاف بذاته في حسرة النفس وانكسارها. ومن حيث أنه وقد استقام لطلب وقف التنفيذ ركانه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء به مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل الرسوم محل آمر التقدير رقم 57 لسنة 2013 / 2014 ( النسبي والخدمي ) وقف إجراءات تحصيلها . ومن حيث إنه يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وهو مالا تراه المحكمة متوفرة بخصوص الدعوة الراهنة ويتعين رفض هذا الطلب . وحيث أن من يخسر الدعوي يلزم المصروفات عملاً بالمادة (184)من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ” بقبول الدعوي شكلاً وبوقوف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2009 بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية باستنداء الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي والتي يتم المطالبة بها في حالة رفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة مع مايترتب على ذلك  من أثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.