دعوي اعادة تصحيح امتحان طلبه امام القضاء الاداري

اعادة تصحيح امتحان طلبة الكلية



باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الــــدائرة الأولـــــــى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الإثنين 8 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق 20/2/2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حلمي حسن إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد علي محمود هاشم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزي جمعه
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ المتولي محمد المتولي
سكرتير المحكمة




أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 9752لسنة 26ق
المقامة مـــن: – – – – – – – –
ضـــــــد: 1) رئيس جامعة المنصورة 2) عميد كلية الحقوق
الوقائــــــــــــــــع
– أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/6/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار كلية الحقوق بإعلان نتيجته في الفصل الدراسي الأول 2003/2004 فيما تضمنه من إعلان بالفرقة الثالثة في مادة الشريعةالإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بسمودته وبغير إعلان.
– وقال شرحا لدعواه أنه التحق بكلية الحقوق في العام الدراسي 2001/2002 بالفرقة الأولى وأعلنت نتيجته وحصل فيها على تقدير امتياز وفي الفرقة الثانية على تقدير جيد جدا وفي العام الجامعي 2003/2004 فوجئ في 2/4/2004 بإعلان حصوله على تقدير مقبول 12 درجة فقط في مادة الشريعة الإسلامية في حين أن إجابته مطابقة لما ورد بالكتاب العلمي، ومن ثم فإن الدرجات لا تتناسب مع إجابته في تلك المادة ويكون قد شاب عملية التصحيح أخطاء أدت لعدم حصوله على الدرجة التى يستحقها وإغفال التصحيح أجزاء من إجابته واضاف المدعي أنه تظلم من هذه النتيجة وأخطر في 28/4/2004 برفض تظلمه وانهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
– ونظرت المحكمة للشق العاجل من الدعوى بجلسة 3/10/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورت طبق الأصل من ورقة الاسئلة في مادة الشريعة الإسلامية وصورة كراسة إجابة المدعي وكذلك بناء على طلب المحكمة أصل كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية وتظلم المدعي ونتيجته في الفرقة الثالثة ومذكره دفاع طلب في ختامها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني.
ثانيا: رفض طلب وقف التنفيذ
ثالثا: رفض الدعوى موضوعا والزام رافعها المصروفات.
– وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بها.
– وبجلسة 3/4/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/5/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.
المحكمــــــــــــــــة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
– من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة المنصورة فيما تضمنته من حصوله في مادة الشريعة الإسلامية على 12 درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان في الشق العاجل من الدعوى.
– ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الجامعة ردت على تظلم المدعي في 28/4/2004 وأقام دعواه في 24/6/2004 ومن ثم إنها مقامة في الميعاد وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا.
– ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي آليه وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة أن يكون طلب المدعي قائما على ركني الجدية بأن يكون ادعاؤه قائما على أساس من القانون مرجح إلا الإلغاء عند الفصل في الموضوع والإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار واستمراره آثار يتعذر تداركها.
– ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستقر أن الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وكما وأن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة ومن ثم فإن الحق في التعليم يتساوى فيه كل الطلاب بلا تمييز بينهم إلا بقدر ما يبرز فيه عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب النتائج على هذا التحصيل على نحو ينفع الطالب ويفيد المجتمع فيرى نتيجة سعيه وحدها، ولهذا وضع المشرع نظام الإمتحان والإختبار ليتمكن المجتمع ممثلا في السلطة التعليمية المختصة من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محدده وفقا للضوابط المقرره التى قررتها اللوائح المعنية في ضوء الأطر المرجعية لها في القانون والدستور لذا فإن رقابة هذه المحكمة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الإدارة بأجهزتها الفنية في تقدير مستوى الإجابة وما تستحقه من درجة دون أن يشوب ذلك انحراف يخرج السلطة الفنيةعن تغير أهدافها المنشوده في تقييم مستوى التحصيل والأداء العلمي فرقا به هذه المحكمة لا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة التى يستحقها الطالب على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير الفني هو من صميم عمل الجامعة وبأعضاء هيئة التدريس بها بما يتمتعون به من تأهيل علمي رفيع المستوى وصلاحيات فنية بالغة السمو يجعل تقديرها الفني لما تستحقه إجابة الطالب من درجات نهائيا يقدره عضو هيئة التدريس بضميره العلمي وهو يؤدي رسالته السامية وينأى به عن الوقوع في حماءة التعقيب مالم يثبت أن هذه السلطة العلمية فقدت الإعتبارات التي قامت عليها بأن شابها انحراف وإساءة استعمال السلطة مما يؤدي على سقوطها من علياءها وقابليتها للتعقيب والقضاء بالغائها ولما كان ذلك وكان البادي من مظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المصححين الذين قاما بتصحيح كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية أم يتبعا طريقة واحدة في تصحيح للإجابات على أسئلة الإمتحان الثلاثة بأن وضع المصحح للسؤال الأول علامة على كل جزئية من جزئيات الإجابة بما يفيد نظره فيها ومقدر الدرجة المستحقة من وجهة نظره في نهايتها في حين لم يتبع مصحح السؤال الثاني نفس الطريقة، بل اكتفى بوضع الدرجة التى قدرها في نهاية الإجابة رغم تعدد أجزاء السؤال وفي السؤال الثالث اتبع المصح له طريقة مختلفة عن تلك التى اتبعها مصححا السؤالين الأول والثاني حيث وضع علامة على جزئية واحدة، وترك بقية الإجابات دون وضع علامة تفيد نظره فيها واضعا الدرجة التي قدرها في نهاية الإجابة وهى صفر ويؤدي هذا التباين في طريقة تصحيح كل سؤال على عدم اطمئنان المحكمة للطريقة التي كفلت واقعا إطلاع الصحيح وتقديره للأجزاء المختلفة للإجابة على نحو ما تطلبه البند (ب) من المادة 24 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/2/2002 وإذ لا يمكن للمحكمة أن تحل في عملية التصحيح محل الجامعة فإنها وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واستجلاء لوجه الحق في الدعوى تستعين بالخبرة الفنية في القيام بالإطلاع على كراسة إجابة الطالب في مادة الشريعة الإسلامية وتصحيح إجابات الطالب في السؤالين الثاني والثالث وتقدير الدرجة التى يستحقها عنهما مسببا في حالة اختلافه التقدير عما قدره المصحح لهما أسباب اختلافه معه في التقدير
فلهذه الأسباب
– حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بندب أحد الأساتذة بقسم الشريعة الإسلامية من القائمين بتدريس هذه المادة لتصحيح إجابات المدعي عن السؤالين الثاني والثالث وعلى النحو المبين بالاسباب وكلفت المدعي بسداد مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبره وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/6/2005 في حالة سدادها وجلسة 5/7/2005 في حالة عدم سدادها وعلى السكرتارية إخطار الاستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بهذا الحكم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.