دعوى مطالبة بنفقة اقارب

دعوى المطالبة بنفقة اقارب
المطالبة بنفقة الاقارب من الدعاوى التى تهم قطاع عريض من المواطنين حيث غالبا فى الواقع العملى عقب ان يكبر الاب والام ويصلان الى ارذل العمر وقد اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيره فى حين ان لهم ابناء موسرون
وبالتالى وجب على الابناء الانفاق على والديهم وديا وان لم يحدث ذلك يجوز للاب والام كبار السن ان يطالبوا الابناء بدعوىنفقة اقارب ، ويحدث احيانا العكس فقد تكون امراة ليس لها مورد رزق فى حين ان ابيها موسر وذو سعه ويسار وبالتالى لا يمنع قانونا ان تبادر الابنة كبيرة السن برفع دعوى ضد ابيها للمطالبة بنفقة اقارب
وبالقياس على ذلك فيما يتعلق بنفقة الحواشى فلا يوجد ما يمنع من ان تطالب الاخت اخيها بنفقة اقارب اذا كانت معسره وحتى العمات والخالات والاعمام والخيلان يمكن لهم ان يطالبوا ابناء الاشقاء بنفقة اقارب وذلك مشروط بان لا يكون لهم ابناء فان كان لهم ابناء فالاولوية مطالبة الابناء وان لم يكن لهم ابناء لا يوجد ما يمنع قانونا مطالبة ابن الشقيق او ابن الشقيقة خاصة واذا لم يكن هذا الشقيق او الشقيقة على قيد الحياة .......وهكذا

لذا فنفقة الاقارب تنقسم الى ثلاث انواع :-
اقارب اصول ام اب جد جدة
قرابة الفروع الولد واولاده واولاد اولاده
قرابة الحواشى الاخوة واولادهم الاعمام والعمات والخيلان والخالات
واصول الشخص من اب جد جدة تجب نفقتهم
يستند وجوب نفقة الاصل على الفرع الى قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا وبالوالدين احسانا
وقوله صلى الله عليه وسلم " انت ومالك لابيك "
وتخضع احكام الاصل على الفرع فى القول الراجح بالمذهب الحنفى اعمالا لحكم المادة 3 مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 التى جاء فيها
" تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية – ويعمل فيما لم يرد بشانه نص فى تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة "
وبوجه عام فشروط استحقاق نفقة الاقارب هى :-
1- ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب فلا يشترط عجزه عن الكسب حتى يستحق النفقة على فرعه
2- فاذا كان كسوبا الا ان كسبه لا فى بحاجته قضى له بما يكمل تلك الحاجة
3- ان يكون المطالب بالنفقة موسرا وان يفيض من كسبه ما يفى بحاجة اصله
وتشمل نفقة الاقارب النفقة بانواعها الثلاث الماكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء
وتقدر بقدر ما يدفع حاجة الاصل
وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكر ام انثى اى ابن او ابنة فاذا تعددت وجب عليهم النفقة جميعا بالتساوى الا اذا كان هناك تفاوت فاحش فى يسار الفروع الابناء وجب توزيع النفقة بقدر اليسار
شروط استحقاق نفقة الاقارب ان يكون الاصل معسر والفرع ( الابن ) موسر قادر على الكسب

تشمل نفقة الاقارب نفقة بانواعها الثلاث ماكل و ملبس ومسكن اضافة الى بدل فرش وغطاء
وتستحق من تاريخ الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى
وتكون الاولوية للاصل الاقرب مثال نفقة اقارب يطالب بها اب وام فالاولوية للام كما يقدم الاب على الجد
والحكم الصادر فى دعوى نفقة الاقارب يكون مشمول بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة 65 ق 1 لسنة 2000
تجب النفقة سواء كان الفرع ذكر ام انثى فاذا تعددوا وجبت عليهم النفقة بالتساوى
واذا رفعت ام او اب نفقة اقرب ولها اكثر من ابن فيمكن مطالبة كافة الابناء بنفقة اقارب فى دعوى واحدة
( فاذا كان هناك تفاوت فاحش فى يسارهم فيكون توزيع النفقة عليهم بقدر يسار كل منهم )
اما عن نفقة الاقارب من الحواشى الاخت والاخ واوادلاهم والعمة والخالة
فتجب لهم النفقة فى حال انعدام وجود الاصول او الفروع بمعنى ليس لهم ابن قادر على الكسب ينفق وكذا ليس لهم اب قادر على الكسب يمكن مطالبته بنفقة او وجودهم مع عدم توافر شروط ايجاب النفقة عليه اى اعسارهم وعدم قدرتهم على الكسب
وبالتالى فالمراة التى ليس لها ابن او توفى ابيها و لا يوجد لها اى مصدر رزق او دخل شهرى يمكن لها ان تطالب الاخ او الاخت او ابنائهم بنفقة الاقارب
شروط استحقاق الحواشى نفقة اقارب
اتحاد الدين
ان يكون المطالب بالنفقة موسر
وطالب النفقة معسر غير قادر على الكسب
ومناط استحقاق نفقة الاقارب هو الارث فتحب النفقة على من هو اهل للارث بالنسبة للمدعى
بمعنى اكثر تبسيط اذا كان هناك عمه ليس لها ابناء وابن شقيق فالعمة اذا توفت تورث ابن شقيقها شرعا لذا وحيث ان ابن الشقيق هذا اهل للارث لذا فتجب عليه النفقة لهذه العمة ان طالبته بذلك ...... وهكذا .
تقدر نفقة الاقارب بقدر الكفاية ، اى بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة
وتسقط بموت المحكوم له او المحكوم عليه ويحكم بها من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى او من تاريخ الامتناع السابق على رفع الدعوى
هذا ولا يغنى عن البيان الاشارة الى وجوب اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية وعمل تسوية مطالبة بنفقة اقارب قبل رفع الدعوى
وعقب رفع الدعوى وانعقاد الخصومة يطلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى وذلك لتحديد نفقة الاقارب المستحقة عليه على ضوء مدى سعته ويسار حالته الماليه
- تستحق نفقة الاقارب من تاريخ الحكم بها لاندفاع الحاجة قبلها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية
- والحكم الصادر فيها يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 ق 1 لسنة 2000
يجوز تنفيذ الحكم الصادر بنفقة الاقارب بكافة طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى
- يجوز التنفيذ من خلال بنك ناصر استنادا للمادة 72 ق 1 لسنة 2000
" على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الوالدين

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.