دعوي طردلعدم سداد الاجره
دعوي
طردلعدم سدادالاجره
انه في يوم الموافق / /8201م الساعة
بناء علي طلب السيد/مصطفي محمود عبدالقادر محمود والمقيم/شارع
السبعيني ابوكبير شرقيه ومحله المختار مكتب الأستاذ/حسن محمودامين حسن المحامي بكفرصقرشرقيه
أنا محضر
محكمة ابوكبير الجزئيه قد انتقلت
واعلنت
1- السيد/محمودعبدالمجيد
محمودعطيه مخاطبا مع/
والمقيم/ شارع السلام بجوار مخازن
احمد شوقي ابوكبير شرقيه
وأعلنته
بالاتــــــي
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/11/2016م
يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو محل (بقصد
استعماله محل خياطه )بموجب عقد محددالمده اعتبارا من 1/11/2016م وينتهي في
31/10/2018م
وذلك نظير أجرة شهرية قدرها500جنيها
تدفع كل أول شهر
وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الأجرة في
المدة من1/5/2017 حتي1/8/2018 (16أشهر×500جنيه)=8000 الاف جنيه فقط ثمانية الاف جنيها.مع ما يستجد من أجرة حتي الوفاء أو
الاخلاء.
وحيث أنه قد جاء بالبند الخامس من
عقد الإيجار سند الدعوي ( إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المحدد لمدة شهر واحد
فلمالك الحق في أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول إلى حكم
قضائي وقد قبل المستأجر ذلك)
هذا وقد قام الطالب بإنذار المعلن
إليه علي يد محضر بسداد مبلغ وقدرة(8000الاف جنية) قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة 1/5/2017
حتي1/8/2018 مع ما يستجد من أجرة حتي
تاريخ الوفاء أو الإخلاء وقيد الإنذار تحت رقم 9883بتاريخ 25/8/2018محضري محكمة
ابوكبير
ولما كانت العلاقة بين المالك
والمستأجر يحكمها القانون المدني باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك طبقاً
لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
وبذلك يكون عقد الإيجار قد بدا
مفسوخا من تلقاء نفسه حتما بقوة القانون وإعمالا لإرادة تعاقدية طبقا لنص المادة
158 من القانون المدني
والتي تنص علي" يجوز الاتفاق علي أن يعتبر
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات
الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي
الإعفاء"
- وحيث أن طلب التسليم يصادف نص
المادة 160 من القانون المدني باعتباره من أثار انفساخ العقد
وبذلك يحق للطالب استناد إلى البند
الخامس من عقد الإيجار سند الدعوي.
مع إلزام المدعي علية بان يؤدي
للطالب مبلغ وقدرة(8000الاف جنية)
قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة1/5/2017 حتي 1/8/2018مع ما يستجد من أجرة حتي تاريخ
الوفاء أو الإخلاء
وقــد قــضت محكمة النقـض :
لما كان عقد الإيجار ينص على انه (
إذا تأخر الطرف الثاني المستأجر فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً
من تلقاء نفسه بغير حاجه إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول
رفع دعوى أمام القضاء بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة
يد غاصب ) . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضي وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة كل سلطه تقديريه فى حدود الفسخ وليبقى له اعتبار الفسخ حاصلاً
فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بني عليها .
( الطعن 672 لسنة 48 ق ـ جلسة
27/1/1983 )
(بنـــــــــــاء
عليه)
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
وأعلنت المعلن إليها بصورة مما تقدم للعلم بما جاء بها وما اشتملت عليه وكلفته
الحضور أمام محكمة والكائن
مقرها جلستها التي ستنعقد علنا بسراي
المحكمة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من صباح يوم الموافق /
/2018م للمرافعة وسماع المعلن إليه:-
1ـ الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2016م
في مع إلزام المدعي عليه بتسليم العين
المستأجرة للطالب خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي كانت عليها وقت الإيجار
2 ـ إلزام المدعي علية بان يؤدي للطالب مبلغ وقدرة(8000الاف جنية) قيمة الأجرة
المتأخرة عن المدة 5/7/2017 حتي /1/8/2018 مع ما يستجد من أجرة حتي تاريخ الوفاء
أو الإخلاء مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة
حقوق الطالب الاخري أينما كانت
ولأجل العلم
Leave a Comment