من روائع المرافعات مذكره في جنحة هتك عرض

لـــــــــــدى محكمة استئناف نزوى
( دائرة الجنايات )


فيما بين:-

...................................... (صفته/ متهم)
يمثله: مكتب منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915 
==============================================
ضــــــــــد:-

.............................. ( صفته/ سلطة اتهام)


الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم في الجناية رقم /2013 (جنايات نزوى) والمحدد لها جلسة 13/6/2013م

أصحاب الفضيلة المشايخ/ رئيس وأعضاء محكمة جنايات نزوى الموقرين

الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد ,,,

بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلنا / بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بدفاع المتهم في الجناية رقم /2013 (جنايات نزوى) والمحدد لها جلسة ......................م وذلك على النحو التالي :ـ

(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)


الوقــائــــــع 
أقام الادعاء العام .................الدعوى العمومية رقم /2012 (ادعاء ) والمقيدة تحت رقم /2013 (جنايات نزوى) ضد المتهم بوصف انه بتاريخ ...........م (بدائرة اختصاص مركز .....)

**: قام بهتك عرض المجني عليها /........................وذلك بعد ان استدرجها بالحيلة وطلب الادعاء معاقبة المتهم بالمادة (218/1) من قانون الجزاء.

ونحيل بشأن باقي الوقائع الى ما جاء بقرار الإحالة وأوراق الدعوى منعاً للتكرار وحفاظاً على ثمين وقت الهيئة الموقرة.

الدفــــــــاع

يقول تعالى :-
" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين(78) ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين " (79) سورة الأنبياء

حاضرات المستشارين أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الهيئة الموقرين

انتم من شيوخ القضاة خبرتم الدنيا فذقتم حلوها ومرها وفي هذه الساحة المقدسة ساحة القضاء العادل سمعتم شكوى المظلومين وسمعتم أنين المحزونين وكم أدنتم الجناة وكم برأتم ساحتهم من الاتهام بحكم القانون وانتم هادئون مطمئنون فأنكم اكبر من ان تغضبوا قبل ان تطمئنوا أو ان تقضوا قبل ان تقتنعوا وأنا معكم على عهد مسئول.
سأعرض على أسماعكم هذه القضية مستهدياً في سردها بنور اليقين وطمأنينة الإقناع فليس بهين علي وقد أوفيت على تلك السنين ان أتحلل بين عشية وضحاها من تفكير القاضي وميزان تقديره وروح تميزه ولا سيما وأنني لا أزال على نسبي القديم.
هذا واجبي في الدفاع عن المتهم سأذكر الواقعة بمصداقية وسأسوق أدلتها بشفافية ولا أقول أني معصوم ولا أقول أني ملك وإنما أقول أني لم أقدم في دفاعي أو مرافعتي عملاً لا يرتاح إليه ضميري تعمدت إظهار الحق بوسائل مشروعة وارجوا ان اصبوا إليه. 
وأحب ان انوه ان كل تطويل في غير حاجه فهو إضاعة لوقت القضاء وكل إيجاز فيه إبهام و إخلال بالواجب المنوط به.

والمتهم يلتمس القضاء له بالبراءة تأسيسا على الاتى:-
أولاًالمتهم أنكر التهمة جملتاً وتفصيلاً.
على جميع مراحل التحقيق وأمام الهيئة الموقرة وظل متمسكاً بهذا الإنكار حتى الآن وهذا يدل على براءة ذمة المتهم من هذا الاتهام.
ثانياً: انتفاء أركان جريمة هتك العرض.

الادعاء العام قدم المتهم للمحاكمة بوصف انه بتاريخ .................م بدائرة اختصاص مركز ........ هتك عرض المجني عليها وذلك بان استدرجها بالحيلة وطلب الادعاء معاقبة المتهم وفق نص المادة (218/1) من قانون الجزاء والتي جاء نصها كالأتي:-

" يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمس عشرة سنه :-
1- كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة."
** يتضمن معنى هتك العرض في قانون الجزاء العماني كل اتصال جنسي غير مشروع سواء كان مجامعة ذكر لأنثى من قبل أو دبر أو وطء ذكر لذكر بدون رضاء المجنى علية.
**ومن هنا يخرج عن معنى هتك العرض أو المحاولة فيه كل فعل لا يصل الي درجة المجامعة أو الوطء من دبر بدون رضاء فإذا لم يكن قصد الجاني منصرفا الي إتيان المجامعة أو الوطء من دبر وإنما دون ذلك كملامسة عورة المجنى عليها مثلا أو اى فعل يخدش فيه عاطفة وحياء المجنى عليها فان ما اتاة الجاني لا يعد هتك عرض ومن غير الممكن الحديث عنة إلا إذا كانت الممارسة الجنسية تامة وحسب الوصف الوارد في المادة (219) من قانون الجزاء أو كانت هناك محاولة فيها وعلية لا يكون أمامنا كما يذهب القضاء العماني إلا إخضاع ما اتاة الجاني لوصف اهانة الكرامة طبقا لنص المادة (269) من قانون الجزاء لذلك فقد قضى " ان وجود احمرار بمنطقة العانة و سحجات بالجانب الأيمن من عظمة الحوض وأسفل البطن وعدم وجود حيوانات منوية ولم يستدل على وجود شروع بهتك العرض فان الجريمة لا تعد هتك عرض وإنما اهانة كرامة."
(جنايات مسقط القضية رقم/76/1994 جلسة 9/7/1994 )
** لم يذكر المشرع العماني لفظ الاغتصاب صراحتا في نص التجريم بل ذكر هتك العرض ولكن من سياق النص عندما تقرا عبارة (كل من جامع أنثى) فهذا في حقيقة الامر اغتصاب وان لم يذكر صراحتا فالفظان مترادفان .
** ومن هنا تكون أركان جريمة هتك العرض ركنين وهما:-
الركن المادي: 
1- مجامعة أنثى 2- عدم مشروعية المجامعة 3- محاولة الاغتصاب
4- انعدام الرضا
الركن المعنوي: القصد الجنائي

وبإنزال ذلك على الواقعة

يتضح للهيئة الموقرة ان جريمة هتك العرض مبتورة الأركان على التوضيح التالي:-
** انتفاء الركن المادي لجريمة هتك العرض
لم يصدر من المتهم اى فعل منافيا للآداب العامة والنظام العام فلم يقوم بمجامعة المجنى عليها ولم يحاول أيضا اغتصابها وليس هناك بالأوراق أو التحقيقات ما يدل على ذلك وقد سبق للادعاء العام حفظ هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة وقد سيق المتهم للمحاكمة بناء على أقوال مرسلة للمجني عليها لا يعززها دليل ولا شاهد رؤية وليس هناك أدلة جديد تبيح إعادة التحقيق والمحاكمة في هذه الدعوى واعتمد الادعاء العام في أدلة ثبوته على ان المتهم كان يتواصل مع المجنى عليه هاتفيا فقط (فما لكم كيف تحكمون) يقول على ابن أبى طالب "لو يؤاخذ الناس بدعواهم لادعى أناس أموال اناس وإعراضهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" .

1- عدم توافر الحيلة
وذلك لان المتهم لم يغرر بالمجني عليها ولم يتحايل عليها فهي من اتصلت علية هاتفيا تطلب المساعدة بان يقوم المتهم بتوصيلها الي المستشفى فلم ينكل عن مساعدتها ابتغاء مرضاة الله ولا يريد منها جزاء ولا شكورا بل الواجب الذى فرضه الشرع والقانون وفى حقيقة الامر فان المتهم هو من تعرض للحيلة لان هذا السيناريو الذى وضع من قبل المجنى عليها وزويها وتم اخراجة بإتقان كان الهدف منة مساومة المتهم للارتباط بالمجني عليها وفرضها علية بالاكراة المادي والمعنوي وتهديده بالسجن ان لم يرضخ المتهم لطلبات والد المجنى عليها بل الأغرب من ذلك ان والد المجنى عليها عرض على المتهم ان يعقد قرانه على المجنى عليها ولو لمدة يوم واحد وعرض علية مبلغ (4000)ريال عماني وعندما رفض المتهم تقدموا بهذه الشكوى .
** أما ادعاء المجنى عليها ان المتهم هو من اتصل بها وطلب مقابلتها للاتفاق على الزواج والارتباط بها فهذا ادعاء مجرد من الصحة ولا يقبل عقلا ومنطقا وهو ان تتسسلل المجنى عليها متخفية ليلا وبدون علم أهلها وفى وقت متاخر من الليل مع شخص اجنبى عنها بحجة أنة يريد الارتباط بها وذلك لان الامر ليس بيدها وكان عليها ان تطلب منة ان ياتى البيوت من أبوابها .
** وقد تعلمنا في محرابكم المقدس ان الحيلة ضرب من ضروب الكذب تتعدد وسائلة وتدعم بمظاهر خارجية ومعيار مدى تأثير الشخص بالحيلة لتسلب إرادته معيار موضوعي يتأثر به شخص متوسط الفطنة والحرص ذلك انه يفترض في الناس قدر عادي من الفطنة والحرص بحيث لا يكون المجني عليه مفرطاً في الاستسلام للحيلة أو لكل خداع يتعرض له وما ورد بأقوال المجني عليها أنها تعرضت للحيلة والخداع من قبل المتهم فهو ادعاء ساذج لا يتصور من امرأة في مثل بيئتها وثقافتها ان تعرض جسدها لاجنبى عنها وفي خلوه تامة وترتكب معه الفجور على فرض صحة هذا الادعاء الذى ننكره ولا نقر به. 
** نحن لا نخوض في أعراض الناس ولكن من مقتضيات الدفاع وما يمليه عليا ضميري كمدافع عن المتهم ان اعرض بعض أقوال المجنى عليها عندما سالت في محضر التحقيق المؤرخ3/11/2012 بمعرفة عضو الادعاء العام .
س ) هل سبق وان خرجتى مع شخص اخر ؟
ج ) نعم

**ففي الإشارة ما يغنى عن العبارة وفى التلميح ما يغنى عن التجريح

2- خلو الدعوى من تقرير الطب الشرعي.

باستقراء أوراق الدعوى وجدت خالية تماما من التقرير الفني وهو تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية للمجني عليها ولم يتم فحص المجني عليها ولم يتم فحص ملابس المتهم والمجني عليها مما يجعل الدعوى خالية من الدليل الفني.

** انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
جريمة الاغتصاب من الجرائم المقصودة لذلك فهي لا تقع بهذا الوصف ان لم يتوافر القصد فيها والقصد الجنائي المتطلب فيها هو قصد عام.
** وهناك في الفقه من يرى ان القصد العام غير كاف وحدة لقيام هذه الجريمة وان يشترط فضلا عنة توافر القصد الخاص متمثلا بنية مواقعه الأنثى دون غرض أخر من وراء ارتكاب للأفعال المنافية للآداب أو المخلة بالحياء وعلى أساس تلك النية يجرى التميز بين الشروع في الاغتصاب وغيرة من الجرائم الماسة بالعرض.

توافر حسن النية لدى المتهم
المتهم لم يرتكب ثمة أفعال منافية للآداب العامة والنظام العام واقتصر دور المتهم على توصيل المجنى عليها الي المستشفى

أن مساعدة المتهم للمجني عليها امتثلا لقوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوى"
و ان المتهم لم يقصد ألا الخير مبتغين الأجر من الله و الأمور بمقاصدها، و أصل هذه القاعدة قول الرسول عليه السلام "إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمري ما نوى"
قال البيضاوي "النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا و الشرع خصصه بإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالي و امتثال حكمة لقوله تعالى(وما أمروا ألا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) أي ما أمروا ألا بعبادة الله وحده منقطعين إليه مائلين عن سواه لا يرجون الثواب ألا منه وهذا هو التحنف في اسمي صورة و ارقي معاينة

"الأعمال على نياتها تبني وعليها تجري أحكامها"

(القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرا وتطبيقا للدكتور هلال بن محمد بن ناصر الراشدي ص332،333ـــ)

ثالثاً: قصور محضر جمع الاستدلالات والتحقيق.

· لم يتم مواجهة المتهم بالمجني عليها ولم يتم مناظرة المجنى عليها لبيان ما بها من أثار عنف وكذلك لم يتم عرض المجنى عليها على الطب الشرعي ولم تطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.

مما يوصم التحقيق بالقصور لأننا بصدد جناية وكان لازماً تحقيق الواقعة جنائياً للوقوف على ظروفها وملابساتها.
رابعاً: خلو الدعوى من ثمة شاهد واحد للواقعة.

لم تعزز المجنى عليها أقوالها بثمة شاهد واحد وجاءت أقوالها خالية من اى دليل وقد أورد الادعاء العام والدي المجنى عليها كشهود فكيف يعقل هذا ؟ 
ومن هنا لا يعول على هذه الشهادة ولا تعد دليل إثبات لان الإدانة تبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
والقاضي يقضي بالقدر المتيقن
" وزن أقوال الشهود.مرجعه محكمة الموضوع.تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب"
الطعن رقم 360/2006 جزائي عليا جلسة 14/11/2006 م
خامسا: التراخي في الإبلاغ.
ان الجريمة وان صدق مبلغها فهي جريمة شائنة والوقت فيها ركن ركين ومن دعائم الدعوى ولا تحتمل التأخير أو التسويف إلا ان المجنى عليها قد تراخت في الإبلاغ لمدة تجاوزت عشرة أيام وهذا يدل على عدم مصداقية المجنى عليه فلقد جاء بأقوال المجنى عليها ان الواقعة كانت بتاريخ ...........ز بينما البلاغ كان بتاريخ...........والشاهد على عدم صدق رواية المجنى عليها هو امتناع والد المجنى عليها من عرض نجلتة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطب عليها وهذا التراخي يدل على كيدية الدعوى وكذب المبلغ .
سادسا: عدم معقولية الواقعة بالتصور والكيفية الواردة بالأوراق .
ادعت المجنى عليها ان المتهم استدرجها بالحيلة وقام بهتك عرضها كان ذلك بتاريخ...... وكان في حدود الساعة الثامنة مساء وكان ذلك بولاية ........... أليس هذا يسير العجب ؟
** هذا التاريخ كان يصادف الرابع من شهر رمضان الكريم وكيف للمتهم ان يرتكب الفاحشة في شهر التوبة والغفران .
**التوقيت الذى حددته المجنى عليها كان الساعة الثامنة اى في ساعة الإفطار فكيف خرجت المجنى عليها في هذا التوقيت دون علم الأهل .
** المكان هو ولاية ............ وهو مكان أهل بالسكان ولم يكن هناك شاهد للواقعة .
** لم يتم الإبلاغ في تاريخ وقوع الفعل بل تم الإبلاغ بعد عشرة أيام.
** امتناع الأب عن توقيع الكشف الطبي على ابنته.
** ورد بأقوال المجنى عليها ان الاعتداء كان داخل المركبة بينما والد المجنى عليها قرر ان ملابس المجنى عليها متسخة وعليها أتربة وهذا تناقض صارغ.
** مساومة والد المجنى عليها للمتهم وعرضه على المتهم مبلغ 4000 ألاف ريال عماني نظير ان يعقد عليها ولو ليوم واحد .
** إقرار المجنى عليها بمحضر التحقيق أنها سبق لها ان خرجت مع أشخاص آخرين.


ومن هنا جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد.

"ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً " جزء من الآية رقم 82 سورة الكهف.

وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا

وقد جاء بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزئية :
"إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب أخر..."


وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة.
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر إذاء المتهم جسمانيا أو معنويا".

** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي.
"الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها"
( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 ) 

"يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية"
(قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)
"فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله أن الله بصيرا بالعباد " الآية رقم (44) سورة فاطر .

والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون

الطلبـــــــات


يلتمـــس المتهــم مــن الهيئــة المــوقـــرة القضــاء له بــالاتي :-
أصليــــاً:- 

ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة واستنادا للدفوع الواردة بعالية.
احتياطى :

عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما اذا كانت بكرا قبل اعتداء المتهم عليها ولبيان اثار العنف على المجنى عليها وهل تعم الاعتداء من قبل المتهم من عدمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

المحامي/ محمد أحمد منصور
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاستشارات القانونية

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.