العقوبات فى المواريث وهل يعاقب كل من إمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث؟
( العقوبات فى المواريث).
- هل يعاقب كل من إمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث؟
- هل يعاقب كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث؟
- هل يعاقب كل من إمتنع عن تسليم السند حال طلبه منه من الورثة الشرعيين؟
الإجاب : نعم يتم العقاب وذلك طبقا لنص القانون رقم219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وذلك على النحو التالى:-
حيث أن المشرع أضاف هذا التعديل من أجل حل كثير من المشاكل داخل الاسرة المصرية وحفاظاً على صلة الارحام بين الناس وذلك بالاتى:-
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم "49" نصها الاتى:-
( مع عدم ألاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيهاً ولاتجاوز مائة ألف جنيهاً ، أو بإحدى هاتين العقوباتين، كل من إمتنع عنداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو إمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ولكل من المجنى عليه أ و وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الاحوال.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولايكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.)
- هل يعاقب كل من إمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث؟
- هل يعاقب كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث؟
- هل يعاقب كل من إمتنع عن تسليم السند حال طلبه منه من الورثة الشرعيين؟
الإجاب : نعم يتم العقاب وذلك طبقا لنص القانون رقم219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وذلك على النحو التالى:-
حيث أن المشرع أضاف هذا التعديل من أجل حل كثير من المشاكل داخل الاسرة المصرية وحفاظاً على صلة الارحام بين الناس وذلك بالاتى:-
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم "49" نصها الاتى:-
( مع عدم ألاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيهاً ولاتجاوز مائة ألف جنيهاً ، أو بإحدى هاتين العقوباتين، كل من إمتنع عنداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو إمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ولكل من المجنى عليه أ و وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الاحوال.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولايكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.)

Leave a Comment