دعوي تعويض مع الزام البائع بتسليم العين المبيعه مع المطالبه بالشرط الجزائي

انه في يوم         والموافق   /     /
بناء علي طلب/هناء                       والمقيمه ش الشبطاني دمياط ومحلها المختار مكتب الاستاذ/حسن محمودامين المحامي بكفرصقر شرقيه
انا             محضر محكمه كفرصقر الجزئيه قدانتقلت الي ناحية حانوت واعلنت كلا من ::
1ـــ                                            مخاطبامع/
2ــــ                                  وشهرته    مخاطبامع/

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      تحصلت المدعيه علي الحكم رقم 11468لسنة 2018جنح كفرصقــر والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بحبس كل متهم سنه مع الشغل والايقاف والمصاريف)
وذلك لكون المدعي عليهم قداشتركوا مع بعضهم في النصب علي المدعيه بأن قام المدعي عليه الاول ببيع نصف منزل مقام علي مساحة 125 متر مبني بالطوب اللبن وعروش بالسده واللوح الخشبي بناحية حانوت كفرصقر شرقيه وتحررعن ذلك عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 12/11/2015 وقامت المدعيه برفع دعوي صحة توقيع علي هذا العقد وحضر المدعي عليه الاول واقر بصحة البيع والعقد وقبضه كامل الثمن (مائة الف جنيه) 
     الا انه قدفوجئت بأن المدعي عليه الاول قد قام ببيع هذا المنزل للمدعي عليه الثاني بعقدبيع لاحق علي عقد المدعيه وقام المدعي عليه الثاني بالاستيلاء علي هذا المنزل  ومنع المدعيه من الانتفاع بملكها الامر الذي ادي بأصابة المدعيه بأضرارماديه ومعنويه بالغه لا تقدر بثمن هذا وقد توجهت المدعيه الي المدعي عليه تطالبه بتسليمها المنزل مرارا وتكرارا  وتعويضها عما قد اصابها من عظيم الضرر المادي والادبي والمطالبه بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد الا انه قد رفض وحرمهامن الانتفاع بملكها ببيعه للمنزل بعقد لاحق للمدعي عليه الثاني
      وحيث انه قد أضيرت المدعيه من جراء عدم تسليمها ملكها للانتفاع به
ومن ثم يحق للمدعيه والحال كذلك اللجوء إلى عدالة المحكمه بغية القضاء لها بإلزام المعلن إليه بصفته(البائع)بالوفاء بالتزامه الأساسي الناشئ عن عقد البيع سالف الذكروذلك بتسليم العين المبيعة إلى المدعيه(المشتريه) بالمقدارالمتفق عليه وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد والمطالبه بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع بالعقدسالف الذكر كما المطالبه بالتعويض الجابر لها وذلك استناداً إلى:
نص المادة 206 من القانون المدني على أن: "الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم"
وحيث تنص المادة 431 من القانون المدني على أنه: "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع"
ومن المقرر في قضاء النقض أن:الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقدما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدني (نقض مدني في الطعن رقم 610 لسنة 49 قضائية – جلسة 26/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 824 ونقض مدني في الطعن رقم 1083 لسنة 50 قضائية – جلسة 21/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 512)
ويلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بأن يضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وهذا التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع وبالرجوع للاوراق نجد أن المدعي عليه الاول تحايل علي القانون وقام ببيع المنزل مره اخري وبعقدلاحق للمدعي عليه الثاني دون اكتراث للقانون في حين تنص الفقرة الأولى من المادة 435 من القانون المدني على أن: "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق .. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع
ومن المقرر في قضاء النقض أن:وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذي يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدني - يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع والانتفاع به(نقض مدني في الطعن رقم 40 لسنة 25 قضائية – جلسة 25/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 499)
ونظرا لعدم تسليم المبيع للمدعيه حتي وقت رفع الدعوي ونظرا لما لحقها من اضرار فأنها تطالب بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقدسالف الذكر مع تعويضها عما لحقها من اضرارعن ذلك الفعل الذي توافرت معه اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه من خطأوضررو وجود علاقه سببيه
   والمطالبه بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع بالعقدوالمقدر(ثلاثون الف جنيه مصري) حيث متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع
فمن المقرر قضاءا أن العقد سند الدعوي متي اشتمل علي شرط جزائي وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه - والمطالب به في الدعوى - مبالغ فيه
( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 - مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي )
      وحيث تنص الماده 163 من القانون المدني (كل خطأسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)
ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه: يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
" العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها.. "
   (الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14 ص 548)
كما قضت بما يلي :
" يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا .. "
( الطعن قم 1422 لسنة 25 قضائية جلسة 13 / 3 / 1956السنة 7 ص 330 )
      وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
     وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكيةولذا فإن عدم تسليم المنزل للمدعيه لتتخذه وسيلة للمأوي لها ولصغارها الثلاثه والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من الانتفاع بملكها  الذي دفعت له تحويشة عمرها من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه"(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990)
        كما تواتر قضاء النقض على أن: الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره(نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985)
ومن ثم فالمدعيه تقدرالتعويضات المادية والأدبية والتعويضيه التي عانتها من حرمانها من الانتفاع بملكها واملها بأن يكون لها منزل  تعيش فيه بعيدا عن الاجارات وسكني الغير والانتفاع بتحويشة عمرها التي دفعتها في عام 2015 عندما كان الدولار ب7جنيه فقط وحرمتها من الآمال الكبيرة التي كانت تعلقها علي بناء منزل لها فتقدر المدعيه تلك الخساره بتعويضها بمبلغ لا يقل عن (مائةوخمسون ألف جنيه)لذلك  فأنها تلجأ للقضاء للحكم لها اولا
1_ تسليم المنزل المبيع للمدعيه  
2_ رد الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وقدره (ثلاثون الف جنيه )مصري
3_ تعويض مادي وادبي تقدره المدعيه ب(مائه وخمسون الف جنيه )مصري عما اصابها من اضرارماديه وادبيه
     لكل ما تقدم ولما ستبديه المدعية من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكرقد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة  ههيا الابتدائية الكائن مقرها ههيا وذلك أمام الدائرة(   )تعويضات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                   الموافق      /     /2019م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
بإلزامهم بأن يؤدو للمدعية::
1_تسليم المنزل المبيع للمدعيه
2_ رد الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وقدره (ثلاثون الف جنيه )مصري
3_ تعويض مادي وادبي تقدره المدعيه ب(مائه وخمسون الف جنيه )مصري عما اصابها من اضرارماديه وادبيه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة
مع حفظ كافة حقوق المدعيه أياً ما كانت
ولأجل العلم                                                                                              المحضر

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.