دعوي تزوير اصليه

انه في يوم              الموافق    /     /
بناء على طلب السيده /هناء محمد السيد اسماعيل  والمقيمه  ش الشبطاني اول دمياط  دمياط  ومحلها المختار مكتب الأستاذ /حسن محمود امين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله  المحامي بكفر صقر
انا                  محضر محكمة              قد انتقلت ناحية حانوت واعلنت :
1-   مخاطباً مع :
2-  وشهرته () مخاطباً مع :
الموضوع
   بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها التزوير والغش سعى المعلن اليهما الأول والثانى للافتئات على حقوق الناس بالباطل دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين وكان ذلك على النحو الاتى :-
1ــ أسندت النيابه العامه للمدعي عليهم انهم بدائرة مركز كفرصقر توصلا للاستيلاء علي مبلغ مالي  مبين بالاوراق للمجني عليها وذلك بالاحتيال والنصب وذلك بأستعمال طرق احتياليه وتحرر عن هذه الواقعه الجنحه رقم 11468 لسنة 2018جنح كفرصقروتداولت الدعوي  بالجلسات وبجلسة 22/11/2018حكمت المحكمه (حبس كل متهم سنه وغرامه 500جنيه والمصاريف) وتم عمل معارضه في الحكم لجلسة 17/1/2019
     وكانت الطامه الكبري عند مطالعة وريقات الجنحه تبين  تقديم المدعي عليه الثاني حافظة مستندات طويت علي أصل عقد البيع والمؤرخ في 22/11/2015والمحرر به محضر فقد حمل رقم        لسنة                       والخاص بالمدعيه (طرف اول مشتري) والمدعي عليه الاول (طرف ثاني بائع)  وبمطالعة العقد  لوحظ باحد بنود العقد(                ) اضافة اقرار منسوب صدوره للمدعيه زورا وبهتانا يفيد تنازلها عن هذا العقد ومزيل ببصمةالمدعيه
      كما أدعو بذات الجلسه من خلال حافظة مستندات اخري بوجود اقرار منسوب صدوره ايضا زورا وبهتانا  للمدعيه يفيد تنازلها عن العقد و الر خصه مزيل ايضا ببصمة المدعيه وتم الطعن بالتزوير علي هذا العقد والاقرار ولكن المحكمه اجحفت بحقوق المدعيه ولم تعرها اهتمام
    بيد ان القدر قد ساق اليها المعلن اليه الاول والثانى وهما من ضعاف النفوس والذين قاموا بنسج خيوط المخطط الموضوع منهم طمعاً في قليل من عرض الدنيا الزائل وانقادوا خلف اطماعهم فى الاستيلاء على ملك المدعيه  (منزل)وقاموا باصطناع بند التنازل المنسوب زورا للمدعيه  والموجود بالعقد حتي يتمكن المدعي عليه الاول  من البيع مره اخري للمدعي عليه الثاني ودون اكتراث لقانون اوحقوق
ومن ثم فأنه يحق للمدعيه اقامة دعوى تزوير اصلية على العقد المزعوم نزولاً على مقتضى المادة 59 من قانون الإثبات والتى جرى النص فيها على انه : ” …. يجوز لمن يخشى من الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة ” .
ومن ثم يحق للمدعيه  اقامة دعوى تزوير اصلية على العقد مبدية شواهد التزوير على النحو التالي   :-
اولاً : ان المدعيه لم توقع بخط يدها اوببصمتهااى بيانات تفيد تنازلها عن هذ العقد أو الاقرار واغلب الظن ان التنازل الموجود بالعقد والاقرار  قد حرر بخط يد المعلن اليه الاول والثاني ذاتهم
ومن ثم يحق للمدعيه اقامة دعوى اصلية تختصم فيها المعلن إليهما لاثبات تزويرهما علي العقد المزور واحالته لمكتب خبراء وزارة العدل قسم ابحاث التزييف والتزوير لفحصه واثبات عدم  تنازل المدعيه عن العقد المؤرخ في 22/11/2015 ببصمتها علي هذا العقد  والمسطره بالبند رقم      فضلا عن ركون المدعيه  ثباتاً لذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا واستكتاب المدعيه  لإثبات ان  بصمة المدعيه علي البند الخاص بالتنازل عن العقد ليس ببصمتها ولكن بتواطئ من المعلن اليهما الاول والثانى اضراراً بالمدعيه  والحكم بتزويرالبندالمضاف بالعقد والخاص بتنازل المدعيه عن العقد

والمقرر بهذا الشان انه :-
 بقضاء النقض اذا كانت المحكمه لم تعول علي الورقه المدعي تزويرها ولم يتبين حكمها استنادا اليها ولم تشر اليها في قضائها او كانت قدقضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير لانه غير منتج اوغيرجائز فأن ذلك لايحول دون رفع دعوي تزوير اصليه ذلك انه اذا احتج بالورقه واقامت المحكمه قضاءها بناء عليهافأن هذا الحكم ينطوي علي قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجيه تحول دون اعادة نظرها  أوالتنازع فيها بين الخصوم  اما اذا لم تعرض المحكمه للورقه في مدونات حكمها فلايحوزثمة حجيه اذ ان مالم تنظر فيه المحكمه لايمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضي
     لكل ماتقدم وماستبديه المدعيه من اسباب واسانيد اخري اثناء نظر الدعوي بالجلسات في مرافعاتها الشفويه ومذكراتها المكتوبه من اسباب ارشد واصوب اقامت هذه الدعوي
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه ههيا  والكائن مقرها
ههيا أمام الدائرة (    ) مدني وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم             والموافق     /   /          في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح المدعيه
اولاً : اثبات تزويرالمدعي عليه الاول والثاني بالعقد الخاص بالمدعيه والمؤرخ في 22/11/2015 والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستنداتنا والمتضمن تنازل المدعيه بالبند       المسطر بهذالعقد   
مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل
ولأجـــــل الـــعــــلـــم ،،،،،،،،،،،


ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.