صحيفه أستئناف حكم نفقة صغار
أستئناف
الحكم
الصادرفي الدعوي رقم لسنة 201أسره كفرصقر
انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب /س والمقيم ابوحموده القضاه كفرصقرشرقيه ومحله
المختار مكتب أ/حسن محمودامين المحامي بكفرصقر
انا محضر محكمة كفرصقر الجزئيه
قدانتقلت الي ناحية القضاه كفرصقر واعلنت
1ـ ه مخاطبا مع/
الموضوع
بتاريخ 23/6/2019 أصدرت محكمة الأسره بكفرصقرحكمها فى
الدعوى رقم 1 لسنة2019م والقاضي فى منطوقة (بألزام الطالب بأن
يؤدى للمعلن اليها مبلغ (1050جنيه ) شهريا نفقة صغار بنوعيها لـ (ايه
وأيسل ومحمد)تقسم بالتساوي بينهم وذلك من تاريخ طلب التسويه الحاصل في
9/1/2019 ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه)
وحيث أن ذلك الحكم لم يلق قبولا لدى الطالب فأنه يطعن عليه بالأستئناف
الماثل للأسباب الأتية
أولا:
إن هذا الاستئناف مقبول شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني
ثانيا:
الفساد في الاستدلال والاخلال بحقوق الدفاع
لما كان وكيل الطالب
قد حضروابدي طلبا صريحا واقراره الثابت بمحضر الجلسه التي لم تستجب له المحكمه أن
المسـتأنف ضدها خرجت من منزل الزوجيه وتركت الابناء في منزل والدهم وهم تحت رعايته ورعاية جدتهم لابيهم وهم الذين
ينفقون عليهم وطلب اجلا لحضور الابناء
للاقرار بذلك امام المحكمه الا ان المحكمه اخلت بحق الدفاع ولم تبدي الدفاع طلباته
التي لوتحققت لتغير وجه الرأي في الدعوي مما يعد اخلال بحق الدفاع
مما
دفع وكيل المدعي للتقدم لطلب فتح باب مرافعه مشفوع بصوره ضوئيه من محضر اداري حمل
رقم لسنة اداري كفرصقر يفيد بأن الاطفال بحوزة و ابيهم وجدتهم لابيهم وتحت
رعايتهم وهم من ينفقون عليهم الا ان المحكمه ألتفتت عن طلب فتح باب المرافعه ولم يكن في حيثيات
حكمها ثمة اشاره الي تقدم المدعي عليه بطلب فتح باب مرافعه علي الرغم من استلام سكرتير الجلسه للطلب والمستندات
المرفقه طيه وموقع عليه بالاستلام قبل جلسة النطق بالحكم وحيث انه لوتم ذلك لتغير
وجه الفصل في الدعوي علي وجه اليقين وكانت ستأثر علي النتيجه التي انتهي اليها
الحكم حتما
لذلك مما يعد اخلال جسيم بحق دفاع المدعي عليه وفيه مخالفه لصحيح القانون والواقع وبالغ الضرر
بالمستأنف وحيث ان المحكمه قد سلكت هذا
المسلك فأنها تكون قد أستندت علي دليل منقوص العناصر وغير دقيق ولم تمهل المستانف فرصه
لتوضيح عواره ممايجعل حكمهامشوبا بالفساد
وحيث ان المقرر في قضاء هذه
المحكمه ان وظيفة محكمه الاستئناف ليست مقصوره علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع
في حدود طلبات المستأنف الي محكمة الدرجه الثانيه واعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل
من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجه لتقول محكمة
تاني درجه كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعيه والقانونيه علي السواء فتعيد ماسبق ابدائه من
وسائل وما يعن للخصوم اضافته وأصلاح ماأعتري الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده
سواء كان خطأ من محكمة اول درجه او تقصيرا من الخصوم كما ان محكمة النقض
قضت ((ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو
التزام محكمة الموضوع بالاجابه عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقه التي ابدي
بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسه ام حوته مذكره او تضمنه وجه حافظة مستندات أو
أي ورقه من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان الطعن رقم 5043 لسنة 67ق جلسة 26/5/1999 نقض
جلسة 20/1/1994س 45 ج ا ص 400
ثالثا:
الغاء حكم محكمة اول درجة حيث
ان المستأنف ضدها أقامت دعواها علي سند مخالف للحقيقه والواقع طالبة الحكم لها بنفقة للصغار في حين ان الاطفال بحوزة وحضانة والدهم وجدتهم
لابيهم وليس المستأنف ضدها وليس ذلك ببدع
من عندياتنا وانما هو الحقيقه والواقع والمؤيد بالمستندات الرسميه ممثلة من خلال المحضر رقم لسنة اداري
كفرصقروالذي يفيد بأن الاطفال بحوزة وكنف ابيهم وجدتهم لابيهم وتحت رعايتهم وهم من
ينفقون عليهم وان المستـأنف ضدها لاتستحق نفقة لانها ليست المسئوله والواقفه علي
رعايةاطفالها ولاتستحق ثمة نفقه مما يصح معه الدفع بألغاء حكم محكمة اول درجه
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم المستأنف مشوب
بالفساد في الاستدلال والخطأفي تطبيق القانون الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته
حقيقة الواقع وصحيح القانون ويوجب وبحق الغاء الحكم والقضاء مجددا بالغاء حكم
محكمة اول درجه وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها
بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة
بنـــــــاء
عـــلـــيـــه
أنا المحضرسالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا
وكلفتها بالحضور أمام مأموريةاستئناف عالي الزقازيق الكائن مقرها ميدان الزراعه بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق
/
/ فى تمام الساعة
الثامنه والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف
أولا:بقبول
الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
ثانيا:وفى
الموضوع أصليا بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي وأحتياطيا القضاء
مجددا بمايتناسب مع قدرة المستأنف ويساره مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى
ولأجل العلم
المحضر
Leave a Comment