رفض دعوي زوجة بأسترداد قائمة منقولاتها الزوجية

قضت محكمةأستئناف الإسكندرية لشئون الأسرة، بقبول استئناف زوج ورفض دعوى زوجته باسترداد قائمة منقولات الزوجية، والبالغ قيمتها 350 ألف جنيه

وقائع الدعوى محل الحكم

تخلص وقائع الدعوى الصادر الحكم فيها والتي أقامتها الزوجة، بموجب صحيفة قُيدت بقلم كتاب المحكمة حيث طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه «الزوج» بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية أو قيمتها البالغ قدرها 350 ألف جنيه، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد المؤرخ في سبتمبر 2019، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وعلى إثر خلافات زوجية بينهما غادرت الزوجة المنزل، ولجأت الزوجة لمكتب تسوية النزاعات، ثم إقامة الدعوى.

وقدمت المدعية سندا للدعوى عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة الزواج وصورة ضوئية من إيصالات شراء منقولات الزوجية محررة باسم المدعية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم 3 حوافظ مستندات طوت على عدد من الفواتير باسم المدعية تفيد شرائها للمنقولات الزوجية المطالب بها، وقلبت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، وأصدرت حكمها لصالح الزوجة، وقدم المدعى عليه «الزوج» استئناف أمام المحكمة.

المحكمة تصدر حكمها بقبول الاستئناف

وبجلسة 5 سبتمبر 2021 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الفواتير غير قانونية ولا يعتد بها وليس لها أي قيمة لأنها ليست فواتير ضريبية والقانون اشترط لصحة الفواتير شروط جوهرية، كما أنه ليس من المعقول أن تقوم الزوجة بشراء جميع المنقولات الزوجية مخالفة في ذلك جميع الأعراف باشتراك الزوج والزوجة في شراء المنقولات، كما تبين للمحكمة كذب شهود الزوجة وأنهم لم يعلموا أو يشاهدوا شيء، لذا قامت المحكمة بقبول الاستئناف ورفض دعوى الزوجة.

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.