صيغة دعوي الغاء توكيل بيع للنفس والغير

صيغة دعوى إلغاء التوكيل الرسمى الخاص بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو  تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
انه في يوم            الموافق   /    /2019 الساعة 
انه في يوم            الموافق   /    /2019 الساعة 
انه في يوم            الموافق   /    /2019 الساعة 
بناء علي طلب السيد  /  ............................... المقيم بالعنوان 1 شارع ......من شارع ............الأميرية البلد قسم الزاوية الحمراء– ومحله المختار مكتب الأعمال القضائية والمحاماة للأستاذ /

أنا                     محضر محكمة                      الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
أنا                     محضر محكمة                      الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
أنا                     محضر محكمة                      الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
1- السيد ة / ........................................  – المقيمة حاليا طرف والدها بالعنوان 32 شارع .................................. – المطرية القاهرة  
مخاطبا مع / 
 2- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير 
مخاطبا مع /
3- السيد /مدير مأمورية الشهر العقار والتوثيق النموذجي لمدينه العبور بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة 
مخاطبا مع /
4- السيد / رئيس جهاز مدينه العبور بصفته ويعلن بمقر عمله بجهاز مدينه العبور بالعنوان الكيلو 26 طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي خلف سوق العبور – مدينه العبور القليوبية 
مخاطبا مع /      

وأعلنتهم بالأتي                                       الموضــــــــــــوع 
حيث يمتلك الطالب قطعة الأرض الكائنة بالقطعة رقم 2 بلوك 17036 نزهة العبور الإسكان العائلي بمدينه العبور بمساحة 260م2 بمحافظة القليوبية وذلك بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ في 14/4/2008 من المدعو / اشرف محمد رفعت إبراهيم وكذا توكيل رسمي خاص بالبيع والتنازل للنفس والغير من ذات البائع برقم 1150 لسنه 2008 مكتب توثيق العبور النموذجي  وصادر منه بصفته وكيلا عن السيد/ صفوت إبراهيم ميخائيل بتوكيل رسمي خاص رقم 819 ب لسنه 2008 توثيق العبور النموذجي والذي تم للأخير تخصيص قطعه الأرض رقم 2 بلوك 17036 نزهة العبور الإسكان العائلي بمساحة 260 م2 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينه العبور والتي قام الطالب بشرائها من المتنازل إليه اشرف محمد رفعت إبراهيم بموجب العقد النهائي والتوكيل الرسمي الخاص الذي يبيح له البيع للنفس والغير وقد سدد الطالب ثمن قطعه الأرض كاملا للبائع بمبلغ 222500 فقط وقدر مائتان اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه وقام الطالب باستلام قطعه الأرض وسدد ما عليها من مصاريف وأقساط وادخل لها مرافق المياه والكهرباء و أقام عليها بناء مكون من طابقين ودور أرضى على مساحة 60% من جملة مساحة الأرض ومحاطة بسور وبابين حديديين طبقا للنموذج المعتمد من الهيئة وصدر للعقار ترخيص بناء رقم 144 لسنه 2008 جهاز مدينه العبور على الطلب رقم 8663 لسنه 2008 بتاريخ 14/5/2008 من جهاز مدينه العبور لبناء مبنى سكنى مكون من دور أرضى + أتنين دور متكرر + سور) .
ونظرا لظروف عمل الطالب التي تضطره إلى السفر خارج البلاد لمرات كثيرة وفترات طويلة فكان لابد من وجود وكيلا عنه لكي يباشر إجراءات التعامل مع جهاز مدينه العبور بشأن قطعه الأرض المملوكة له وإدخال المرافق لها واتمام إجراءاتها بالإدارات المختلفة بالجهاز والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية بشأنها ولم يجد الطالب اقرب من زوجته المعلن إليها الأولى وبالفعل قام الطالب بعمل توكيل رسمي خاص برقم 619ب لسنه 2016 بتاريخ 27/1/2016 مكتب شهر عقار مدينه العبور النموذجي للمعلن إليها الأولى بإدارة قطعة الأرض المملوكة له وسافر الطالب خارج مصر لظروف عمله ..وبعد عدة اشهر أخبرته زوجته أن إدارات جهاز مدينه العبور تتطلب في بعض الإجراءات توكيلا يبيح التصرف الكامل في قطعه الأرض نيابة عنه .. الأمر الذي جعله يقطع سفره ويعود لمصر  وحرر بتاريخ 3/10/2016 توكيل خاص رسمي لزوجته المعلن إليها الأولى فاتن محمد صلاح محمد برقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور يبيح لها التصرف الكامل في قطعة الأرض كما يبيح لها الحق في البيع والتنازل للنفس والغير والتوقيع نيابة عنه على عقود البيع الابتدائية والنهائية وقبض الثمن والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري وجهاز مدينه العبور بكافة إداراته واستلام الأوراق الخاصة بالتراخيص ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين ..
ولما كان هذا التوكيل الخاص الرسمي رقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق العبور كان محررا لما كان متفق عليه فيه ببيع قطعه الأرض للمعلن إليها الأولى لنفسها أو للغير ولم يتم الاتفاق بينهما على الثمن المستحق لقطعه الأرض وما عليها من مباني سواء صراحة او ضمنا ولم يتم إبرام البيع من تاريخه وحتى الوقت الحاضر ولذا فقد احتفظ الطالب بأصل هذا التوكيل ولم يسلمه للمعلن إليها الأولى وكذا احتفظ بجميع الأوراق التي تخص مرافق العقار المقام على قطعة الأرض واصل عقد البيع الذي اشترى به قطعه الأرض واصول التوكيلات المحررة من البائعين السابقين لقطعه الأرض وقد نبه عليها الطالب مشددا بانقضاء تلك الوكالة لعدم الاتفاق على ثمن البيع واستحقاقه له  .
ولما كانت الجدوى من وراء تحرير هذا التوكيل بالبيع والتنازل لم يتم الاتفاق عليها ولم توضع بالتوكيل أسس للاتفاق على ثمن بيع قطعه الأرض بينه وبين موكلته المعلن إليها الأولى  ولم تتسلم منه اصل هذا التوكيل وعليه فقد طلب منها الطالب الذهاب معه لمكتب الشهر العقاري بمدينه العبور لإلغاء وفسخ هذا التوكيل إلا أنها رفضت دون سبب أو مبرر مما حدا به للذهاب بمفرده لمأمورية الشهر العقاري والتويثق بمكتب مدينه العبور لإلغاء التوكيل الصادر منه لزوجته السيدة فاتن محمد صلاح برقم 5471أ لسنه 2016 توثيق  مدينه العبور إلا  أن مدير مكتب الشهر العقاري والتوثيق المعلن إليه الثالث رفض إلغاء التوكيل على قالة أن التوكيل منصوص فيه على عدم جواز إلغاءه إلا بحضور الطرفين .
وحيث انه قد دبت خلافات زوجيه بين الطالب وزوجته المعلن إليها الأولى والتي تركت على أثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها .. وقد علم الطالب أن المعلن إليها الأولى قد توجهت من وراء ظهره  لمكتب الشهر العقار بمدينه العبور واستخرجت صورة طبق الأصل من التوكيل المحرر لها من الطالب وسعت في اتخاذ إجراءات نقل ملكيه قطعه الأرض لنفسها بجهاز مدينة العبور بدون الاتفاق مع الطالب على ثمن بيع  قطعه الأرض أو سداد أي مبالغ نظير  البيع  للنيل منه والكيد للطالب الذي رفض نقل ملكية الأرض لها دون مقابل واحتفظ بأصل التوكيل و أوراق الملكية بيده لكي لا تستخدمها في بيع قطعه الأرض لنفسها أو للغير إضرارا به وبغير رضاءه .. ولما كانت نصوص المواد  418 , 423 , 424 من القانون المدني والتي مفادها ( انه إذا لم يتفق المتعاقدين صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد لبيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فأن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركان البيع ألا وهو الثمن.
ولما كان تحرير الطالب للتوكيل رقم 5471أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور للمعلن إليها الأولى  كان بغرض إتمام التعاقد والتصرف بالبيع في قطعه الأرض المملوكة له والتي لم يتم الاتفاق على ثمنها بينهما ومن ثم فأن ذلك التوكيل لا يعد عقد مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعا له ويدور في فلكه وجودا وعدما ..الأمر الذي يضحى طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها وإلغاءها  أمرا تقتضيه وتوجبه طبيعة الحال  لعدم إبرام البيع ولعدم الاتفاق بين الطالب والمعلن إليها الأولى على ثمن قطعه الأرض المراد بيعها محل التوكيل ..
وحيث انه طبقا لنص المادة 699 من القانون المدني التي تنص على أن ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الغير الموكل ) 
ومن خصائص عقد الوكالة طبقا  لنص تلك المادة أن عقد الوكالة غير لازم فيجوز كقاعدة  عامه أن يعزل الموكل الوكيل في أي وقت وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة بل قبل حتى البدء فيه .( الوسيط –7-1-الدكتور السنهورى ص371 )
كما تنص المادة 714 من القانون المدني ( تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وينتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) .
وقد أفصحت تلك المادة عن أن الوكالة تنتهي بأسباب مختلفة يمكن تقسيمها إلى قسمين :-
أولا :- أسباب ترجع إلى القواعد العامة ومن هذه الأسباب ما تنتهي به الوكالة انتهاء مألوف عن طريق تنفيذها وهى إنهاء العمل محل الوكالة وحيث أن التوكيل الرسمي الخاص الذي حرره الطالب للمعلن إليها الأولى كان بشأن التصرف الكامل في قطعه الأرض المملوكة له والتعاقد ببيعها لنفسها أو للغير ولم يتم الاتفاق على ثمن يرتضيه الطالب لقطعة الأرض والبناء المقام عليها واحتفظ بأصل هذا التوكيل بيده ولم يسلمه للمعلن إليها مما يجعل هذه الوكالة منقضية ومنتهية لعدم الاتفاق على البيع من المبتدأ مما يوجب إلغاء هذه الوكالة وفسخها .
ثانيا:- أسباب خاصة بعقد الوكالة ومنها موت الوكيل أو الموكل 
( الوسيط-7-1-الدكتور السنهورى ص646 وما بعدها )
ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت وتواترت على عدم أبدية عقد الوكالة وجواز إلغاء التوكيل وعدم سريان تصرف الوكيل إذا اخبر ه الموكل بانقضاء الوكالة وانتهاءها  ولم يشترط القانون المدني في خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة إنما شرط النفاذ لمثل هذه التصرفات على الموكل ان يكون  الغير حسن النية أي غير عالم بانقضاء الوكالة.
 (نقض جلسة 24/10/1957 لسنة8 ص 747 )
كما أكدت محكمه استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة على جواز إلغاء التوكيل العام الشامل بحكمها الصادر في الاستئناف 9786 لسنه 127 ق 
وطبقا لنص المادة 705 من القانون المدني ( على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية لما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها )
كما تنص المادة 715 من القانون المدني ( يجوز للموكل في آي وقت أن ينهى الوكالة  أو يقيدها  ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول )
ولما كان البين من ظروف قيام الطالب بتحرير التوكيل الرسمي الخاص للمعلن إليه الأولى والذي يبيح لها التصرف بالبيع والتنازل لنفسها وللغير لقطعه الأرض المملوكة له ونظرا لعدم الاتفاق بينهما على سعر نظير هذا البيع فلم يسلمها الطالب اصل التوكيل أو أيا من أصول مستندات  المرافق الموصلة لقطعه الأرض ولم تقم هي منذ تاريخ تحرير التوكيل بتاريخ 3/10/2016 بعمل أي إجراء رسمي واستخدام هذا التوكيل نيابة عن الطالب ذلك لان الطالب لم يسلمها اصل هذا التوكيل من الأساس .. ولان التوكيل قد نص فيه على عدم جواز الإلغاء إلا في حضور الطرفين  وقد رفضت المعلن إليها الأولى التوجه مع الطالب  لمكتب الشهر العقاري بمدينه العبور لإلغاء التوكيل فقد نبه عليها مشددا بانتهاء وانقضاء تلك الوكالة ..    
الأمر الذي يجيز للطالب الالتجاء للقضاء بطلب إنهاء تلك الوكالة  وطلب فسخ وإلغاء تلك الوكالة لعدم إبرام البيع والاتفاق على ثمن لهذا البيع يرتضيه الطالب ويستحق له ..وأية ذلك ودليله  أن الطالب احتفظ بأصل هذا التوكيل بيده ولم يسلمه للمعلن إليها الأولى أو أيا من أوراق الملكية الخاصة بقطعه الأرض  لعدم الوصول بينهما إلي اتفاق بشأن ثمن قطعة الأرض والبناء المقام عليها ..
وهو ذات المعنى الذي استقرت عليه أحكام محكمه النقض في حكمها الصادر في الطعنين رقمي 
( 7201 لسنة 78 ق جلسة 9/3/2017 ) والطعن رقم (4999 لسنه 71 ق جلسة 9/6/2014 ) 
على أن الموكل وشأنه إذا ما رغب في إنهاء الوكالة في أي وقت أو تقيدها إذا ما كانت الوكالة مرتبطة ومحررة لسبب أو إجراء لم يتم فتنتهي الوكالة لعدم الاتفاق واتمام ما حررت لاجله إذ أن الوكالة ليست عقدا أبديا أو إنها تخلى الموكل عن إرادته لصالح الوكيل أو تنازله عن حقوقه لمجرد صدور الوكالة إنما هي عقد مقرر لمصلحة الموكل في الأصل . فإذا أراد الموكل أن يوكل شخص في عمل لصالحه أو للغير فلا يعنى ذلك أبدا أن الوكيل صار حرا بمقدرات أمور موكله دون رقيب ولا حسيب بل عليه التنفيذ في الحدود المرسومة والمتفق عليها وتقديم المعلومات والحساب عما نفذه إذا كان التوكيل صادر لصالح الوكيل بالبيع وصدر عام غير مقرون بصفقه بعينها ولم يحدد ثمن لهذا البيع في عقد الوكالة فان الوكيل لم يعد قيما على موكله أو وراث له أو سالب لحقوقه يتصرف فيها كيفما شاء بل يظل الأمر مرهون بما يحدده الموكل حسب الاتفاق ولو لم يتناول عقد الوكالة بيان ذلك فيتقيد الوكيل بهذه الحدود وتلك الأسس التي لولاها لما انعقد عقد الوكالة من الأساس .
هذا وقد تقدم الطالب بطلب التوفيق في المنازعات للجنه فض المنازعات بوزارة العدل إعمالا للقانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن فض المنازعات وقيد تحت رقم  181 لسنه 2019  
وقد كان الغرض من اختصام المعلن إليه الرابع رئيس جهاز مدينه العبور بصفته ليصدر الحكم في الدعوى في مواجهته . 
بنــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يعلن المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة  للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والـــكائن مقرها بمجمع محاكم جنوب القاهرة ببيرم التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب أمــام الدائــرة(  2  ) مدني كلى جنوب القاهرة بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  
يوم  الاحد  الموافق  14 /  7 /  2019 ليسمع المعلن إليهم من الأول إلى الثالث في مواجهة الرابع  بالحكم بإلغاء وفسخ التوكيل الرسمي الخاص رقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور  والصادر من الطالب للمعلن إليها الأولى زوجته السيدة / فاتن محمد صلاح محمد شرف لعدم الاتفاق بينهما على ثمن لبيع قطعه الأرض محل الوكالة ولعدم إتمام البيع ودفع الثمن طبقا لنصوص المواد 418  ,423, 424  من القانون المدني والتأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم التوكيل  بدفتر شهر عقاري مدينه العبور النموذجي مع إلزام المعلن إليها الأولى  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
ولآجل العلم /

ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.