التماس اعادة النظر و احكام محكمة النقض فى حالات التماس اعادة النظر 

التماس اعادة النظر و احكام محكمة النقض فى حالات التماس اعادة النظر 

↧↧↧
شرح الالتماس باعادة النظر
اولا المواد المنظمة للالتماس باعادة النظر هى المواد- 241,242,243,244,245,246,247 - من قانون المرافعات المصرى
-1-
شرح المادة 241 مرافعات
نص المادة -مادة 241-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية
1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2 – إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها
3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5 – إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
7 – إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو إعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8 – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
تعريف الالتماس باعادة النظر :-
هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام النهائية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه اذا توافرت اسباب الالتماس وقد يكون امام نفس القضاة الذين اصدرو الحكم الملتمس فيه
الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
- الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى بمعنى انه يكون فى الاحكام التى لاتقبل عليها الطعن بالاستئناف لانه طعن عليها فعلا بلاستئناف او لان الحكم نهائى طبقا للنصاب الانتهائى للمحكمة كالدعاوى الىتى تنظرها محاكم اول درجة
- ايضا يجوز الطعن بالالتماس سواء كان الحكم قابل للطعن بالنقض او لا
- يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الاحوال الشخصية ما دام غير قابل للطعن فيه بالاستئناف
- يجوز استثناء الطعن فى الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221,222 مرافعات وهذا نصهم
-
مادة 221
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من أداء الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان
مادة 222
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف
- التماس اعادة النظر فى الاحكام العسكرية يعتبر بديلا للطعن بالنقض
الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
هى الاحكام الابتدائية غير النهائية
احكام لا يجوز الطعن فيها بالالتماس ولو قام بها سبب من اسبابه :-
وهذا يكون اما لمنع المشرع الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن واما لنص المشرع على منع الطعن فيها بالالتماس وهى :
- الاحكام الصادرة من محكمة النقض
- الاحكام الصادرة برفض الالتماس
- الاحكام الصادرة بعدم قبول الالتماس
سؤال هام 1 : اذا قدم التماس لتوافر سبب من اسبابه وحكم فى الالتماس بالرفض ثم ظهرت بعد ذلك اسباب جديدة قوية هل يجوز رفع التماس جديد ؟
الجواب : لا يجوز عملا بالقاعدة المقررة فى فقه المرافعات بات الالتماس لا يجوز بعد الالتماس ولو كان الطعن الثانى مبينيا على اسباب جديدة ولو كانت لم تظهر الا بعد الحكم بقبول الاستئناف الاول او رفضه مع ملاحظة ان منع الالتماس لا يسرى الا على الملتمس اما المدعى عليه فى دعوى الالتماس يجوز له ان يرفع التماسا اذا كان ميعاد الالتماس ممتد
سؤال هام 2 : هل يجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى ؟
الجواب : لم ينص القانون على جواز رفع التماس فرعى كما فعل للاستئناف ولذلك فالراجح انه لا يجوز
شروط الملتمس والملتمس ضده : -
- ان يكون الملتمس خصما فى الدعوى بنفسه او بواسطة غيره
- ان يكون ذا مصلحة فى ابطال الحكم
- ان يكون ذا اهلية
- الا يكون قد سبق وقبل الحكم
- ان يكون الملتمس ضده خصما فى الدعوى او خلفا له عاما او خاصا
اسباب الطعن بالالتماس
هى ثمانية اسباب حددها القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها :
1-الغش الصادر من الخصم المؤثر فى الحكم
وهذا السبب له شروط هى :-
أ‌- ان يحدث غش وهو العمل الاحتيالى الذى يؤدى الى تضليل المحكمة فالغش يشتمل على كل انواع التدليس ومن امثلته سرقة المراسلات – العمل على عدم وصول الاعلان للخصم – الاتفاق مع وكيل الخصم اضرارا بموكله – ارشاد الشهود … ويلاحظ ان الكذب او استعمال حيلة مشروعة اثناء الدفاع او العدول عن تعديل الطلبات او حلف اليمين كذبا لا يعتبر غشا
سؤال هام 3 : اذا كان حلف اليمين نتيجة غش هل يجوز الالتماس ؟
الجواب : نعم يجوز الالتماس لان حلف اليمين الكاذب كان نتيجة غش وفى النهاية تقدير هذه الامور راجع لتقدير المحكمة
ب – ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من يمثله .. اما الغش من الغير لا يجوز به الالتماس ما لم يكن الخصم شريكا له
ج- ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه
د – ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بمعنى الا يكون عالما بالغش اثناء الخصومة
ه- ان يكون الغش قد اثر على حكم المحكمة
2- تأسيس الحكم على ورقة مزورة
وهذا السبب له شروط هى :
أ – ان يكون الحكم بنى على الورقة المزورة بمعنى انه لو كان الحكم مبنى على وقائع واسانيد اخرى غير الورقة المزورة لا يجوز الالتماس - بمعنى توافر رابطة سببية بين الورقة المزورة وبين الحكم الملتمس فيه-
ب – ان يثبت تزوير الورقة بالطرق المنصوص عليها فى المادة 241 وهى اما باقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او بحكم قضائى
ج – ان يثبت تزوير الورقة بعد صدور الحكم الملتمس فيه
3 – بناء الحكم على شهادة مزورة
وله عدة شروط هى :
أ‌- ان يبنى الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد اثرت بشكل كلى وشامل على الحكم الصادر
ب‌- ان يثبت تزوير الشهادة بحكم من القضاء سواء المدنى او الجنائى
سؤال 4 : اذا اقر الشاهد بزور شهادته هل يؤخذ بهذا الاقرار كسبب للالتماس ؟
الجواب : لا يصلح هذا الاقرار لان المشرع طلب اثبات الشهادة المزورة بحكم قضائى ولم يذكر اقرار الشاهد بالتزوير كما اشترط فى الاوراق المزورة وبالتالى لا يصلح مثل هذا الاقرار
ج – ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه
4- حصول الملتمس على اوراق قاطعة فى الدعوى
وشروط هذا السبب هى : -
أ – ان تكون هذه الاوراق قاطعة فى الدعوى بالفعل بحيث انها لو كانت قدمت لغيرت الحكم الصادر ويجب ان تكون اوراق مكتوبة ومن ثم لا يكفى وجود شريط مسجل او مصور او اقرار غير قضائى وتقدير اثر الورقة هو من شأن المحكمة
ب – ان تكون الاوراق حجزت اثناء نظر الدعوى بفعل الخصم وان يكون الحجز ماديا فالسكوت لا يكفى فاذا كان عدم تقديم اوراق بسبب اهمال الملتمس او فعل الغير لا يجوز الالتماس وكذلك لا يجوز الالتماس اذا كانت الاوراق موجودة بالسجلات
ج – الا يكون الملتمس عالما بوجود الورقة تحت يد خصمه فاذا كان عالما ولم يطلب تقديمها فلا يقبل الالتماس
د – ان يكون حصول الملتمس على الاوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه
5 – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه
بمعنى ان المحكمة حكمت بطلبات لم ترد بصحيفة الدعوى الا والاستئناف مع التفرقة بين الطلبات الصريحة والطلبات الضمنية فقد يطلب شئ وتحكم المحكمة بشئ يدخل ضمنيا فى طلباتهم كطلب التنفيذ العينى فتحكم المحكمة بالتعويض بدلا منه
وهنا نفرق بين أمرين اذا حكمت المحكمة بطلبات غير مطلوبة عامدة متعمدة فيكون الطعن بطريق النقض لانه لا جدوى من الرجوع الى نفس المحكمة عن طريق الالتماس والامر الثانى ان تكون حكمت عن سهو او عدم ادراك فيجب اللجوء الى الالتماس باعادة النظر
6 – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعض
بمعنى وجود تناقض فى منطوق الحكم الصادر وليس فى اسبابه فاذا كان التناقض فى الاسباب فاللجوء الى طريق النقض
7 – اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا فى الدعوى التمثيل الصحيح فيما عدا النيابة الاتفاقية كاعلان ناقص اهلية وصدور الحكم ضده فى غيبته
8 – اذا كان الحكم حجة على شخص دون ان يكون ادخل فى الدعوى او تدخل فى الخصومة
بشرط اثبات غش او تواطؤ او اهمال من يمثله بمعنى انه لم يكن ماثلا فى الدعوى بشخصه وان تكون هناك علاقة سببية بين الغش او الاهمال او التواطؤ والحكم الصادر فالشروط هى :
- الا يكون الملتمس طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
- ان تمتد حجية الحكم اليه
- ان يكون لحقه ضرر من هذا الحكم
- ان يثبت الغش او التواطؤ او الاهمال
شرح المادة 242
مادة 242
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم
هذه المادة خاصة بميعاد الطعن وهو اربعون يوما من تاريخ الحكم طبقا للقاعدة العامة الا فى الحالات التالية :
- اذا كان احد اسباب الالتماس الاسباب الثلاثة الاولى - الغش – التزير – الشهادة الزور - فيبدأ الميعاد من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التزوير او الشهادة الزور
- اذا كان السبب هو القضاء بأكثر مما طلب الخصوم فيبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم
- اذا كان السبب هو صدور الحكم على من لم يمثل فى الدعوى التمثيل الصحيح فيبدأ الميعاد من يوم ظهور الغش أو التوطؤ او الاهمال
شرح المادة 243
مادة 243
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع
ويعفي من إيداع الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم
- يرفع الالتماس الى نفس المحكمة التى اصدرت الحكم ولكن لا يشترط ان تكون ذات الدائرة
- يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتحتوى على بيان الحكم محل الطعن وبيان تاريخه وبيان اسباب الالتماس وبيان الادلة المتعلقة بالاسباب وتحديد يوم ظهور الغش او التزوير او الاوراق
- اذا لم تعلن الصحيفة خلال 90 يوم من تاريخ رفعها يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
- اذا كان سبب الالتماس هو السبب الثامن يجب اختصام ممثل الطاعن وخصمه
- يجب ايداع مبلغ 200 جنيه كفالة اذا كان سبب الالتماس هو احد الاسباب 7,8 والا امتنع قلم الكتاب عن استلام الصحيفة واذا قبل قلم الكتاب الصحيفة بدون كفالة كان للمحكمة عدم قبول الالتماس
شرح المادة 244
مادة 244
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه
- الاصل رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ
شروط قبول وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس :
1-ان يطلب الطاعن وقف التنفيذ تبعا للطعن ولم يشترط المشرع ان يرد هذا الطلب فى ذات صحيفة الطعن بالالتماس
2-يجب تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ
شروط الحكم بوقف التنفيذ :
1 – ان يكون من المحتمل وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه من التنفيذ
2- ترجيح الغاء الحكم بمعنى ان اسباب الالتماس فى ظاهرها العام والادلة المقدمة ترجح احتمال الحكم لصالح الملتمس
اجراءات وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس هى نفس اجراءات المعتادة فى طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر الطلب واعلان الخصوم والمرافعة ثم حكم المحكمة ووقف التنفيذ هو سلطة تقديرية للمحكمة
شرح المادة 245
مادة 245
تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس
هى خاصة بالفصل فى الطعن بالالتماس
الخطوة الاولى .. النظر فى جواز قبول الالتماس
اى رفع فى الميعاد عن حكم قابل للالتماس وبناء على سبب من الاسباب الثمانية لللالتماس وهذه المرحلة يكون الحكم فيها اما بقبول الالتماس او بعدم قبول الالتماس وفى الاخيرة بحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن 60 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه وبالتعويضات ان كان لها وجه
الخطوة الثانية … الفصل فى الموضوع وهو نظر الدعوى والمرافعات وتقديم المستندات والدفوع
شرح المادة 246
مادة 246
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه
خاصة بحالة رفض الالتماس …. فى حالة رفض الالتماس فى الحالات ال 6 الاولى من حالات الالتماس للمحكمة ان تحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن 60 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه وقد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها اذا كان الرفض فى الحالات 7,8
ملحوظة …. لا يجوز للمحكمة ان تلزم الملتمس بالغرامة اذا قضت باعتبار الالتماس كأن لم يكن أو رفعه بعد الميعاد او بطلان صحيفته
شرح المادة 247
مادة 247
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .
وهى خاصة بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى صدر برفض الالتماس او عدم قبوله




احكام محكمة النقض فى حالات التماس اعادة النظر 

حالات التماس اعادة النظر 
================================= 
الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فنى 13صفحة رقم 63 
بتاريخ 16-01-1962 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوعالفرعي : 
فقرة رقم : 1 
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافرإحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أنقدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرىخبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفةالاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلكالطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرةالثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذهالمرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أنحكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرةالثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فىحدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرةالخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذارأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فىالمادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلبفى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباًو مباشرة و بغير الطريق السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنهيتعين القضاء بعدم قبوله . 

-الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 - 
================================= 
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13صفحة رقم 174 
بتاريخ 20-02-1962 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوعالفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خولحق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولىمن المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحابالشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هوطريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جديةالطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكمألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكونمعلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلاللنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب علىاللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيودالمحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكومعليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام . 


================================= 
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتبفنى 17 صفحة رقم 555 
بتاريخ 03-05-1966 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
يبين من نصالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما وردبمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أنالحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطةيجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أنينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيامالتناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنىعليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبيربالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاءالأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديدالحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينماتنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجودالمدعى قتله حياً " إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفىبظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النصالفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثرإحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعىقتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطعبذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غيرالمقبول - على هدى ما تقدم - أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعببعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحيةو التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أوعلى تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى أرشدالشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أنيتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذرفيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادمالدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيهابعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدولهما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيمموازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذىيضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظامالعام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ،و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوزالرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أوظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاءعنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غيرحاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلكمضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئةالمحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء . 


================================= 
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتبفنى 17 صفحة رقم 555 
بتاريخ 03-05-1966 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 2 
الأصل أنه لايكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فىفهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها . 

-الطعن رقم 1868لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 - 
================================= 
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 
بتاريخ 31-01-1967 
الموضوع : التماساعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادةالنظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسىالمستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها هى حالاتمنضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إماأن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيامالتناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنىعليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبيربالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاءالأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديدالحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينماتنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجودالمدعى قتله حياً " لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفىبظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النصالفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماًلحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتلهحياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليلالمحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أوسقوط الدليل على إدانته . 


================================= 
الطعنرقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 
بتاريخ 31-01-1967 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 2 
الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصهاعاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أنالمذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : "نص فيها على صورةعامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكموقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أوالأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم علىالمتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذاالوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة " . وقد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجناياتالفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبرسنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع الأولى للمادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعببعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها - فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليهأو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغايةالتى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالاتالإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أنيتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذرفيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدولمجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهدأمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراطفيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سببجازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحةالمجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوىالجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءعلى تغير الوصف القانونى للجريمة " . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى منالحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أنتكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديدالنزاع و إعادة طرحه على القضاء . 


================================= 
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 
بتاريخ 31-01-1967 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 3 
إشترط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليهاطالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه وتفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبطالسيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلانبجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيقأنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمةالجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدتهواقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال - بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكنمعلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلبإعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقةالتى سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أنيؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليلعلى إدانته . 


================================= 
الطعن رقم 1821لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 
بتاريخ 31-01-1967 
الموضوع : التماساعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 4 
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عنصدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائعيوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانونلإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كانالحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر . 


================================= 
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتبفنى 18 صفحة رقم 142 
بتاريخ 31-01-1967 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 5 
إستلزمتالمادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوالالأربع الأولىمن المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمةمبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدةالقضائية . و لما كان الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالةالثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالةالمنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه . 

-الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ،جلسة 1967/1/31 - 
================================= 
الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 353 
بتاريخ 28-03-1976 
الموضوع : التماس اعادةالنظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
لما كانيبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 ينايرسنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراضالعقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيوسنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلىالزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العامالأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسيةبالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عنأفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقريرالفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائيةالتى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التىيجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجناياتو الجنح - على أن ذلك الطلب جائز " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراقلم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءةالمحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أوالأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانونعلقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومةوقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكومعليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقتإرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليهأو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلىالفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتهاالمذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها علىبراءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعةالجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكومعليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فىالسرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذهالعلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أماممحكمتى الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبانالمحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقاتمن إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافهالجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءتهمن علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيمالقانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدورحكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيبأثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإنطلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرةبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها. 

-الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 - 
================================= 
الطعن رقم 5828 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 467 
بتاريخ 30-03-1983 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علىأن " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجناياتو الجنح فى الأحوال الآتية : " أولاً " ....... " ثانياً " إذا صدر حكم على شخص منأجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، و كان بين الحكمينتناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، " ثالثاً " ........ " رابعاً " ........... " خامساً " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لمتكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكومعليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضدشخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءةأحدهما ، و مفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيثيستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان الحكماناللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر ببراءة المتهم ................ ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و المنصوصعليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك، و كانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " فى الحالةالخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاءنفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، و إذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التىيكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و إثنين من مستشارىمحكمة الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أنيبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب بعدالإطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته إلى محكمةالنقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه فى قرار اللجنة المشار إليها بقبولالطلب أو عدم قبوله " ، و كان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر فىالحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، رهنبعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 منقانون الإجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائبالعام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشارإليها ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فىهذا الخصوص غير مقبول . 

-الطعن رقم 5828 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 - 
================================= 
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 35صفحة رقم 385 
بتاريخ 05-04-1984 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوعالفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصهاعلى أنه " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى موادالجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : " أولاً " ... " ثانياً " ... " ثالثاً " إذاحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس منالكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . " رابعاً " ... " خامساً " ... لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدىحالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفةالبيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعةالجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكمبالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكمبتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، و كان البين منمطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب إستند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيطإلى أقوال المجنى عليها التى إطمانت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثتإصابتها ، و كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و ليس ثمةما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى إطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بإرتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مماتستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمة من بعد بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذاتالأثر فى تكوين عقيدتها ، و إذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فىمدوناته و لم يستند إليه من بين الأدلة التى إستند إليها فى قضائه بالإدانة و من ثمفإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما دام أنه لم يكنله تأثير فى الحكم و بالتالى فإنه لا ينهض بذاته وجها لطلب إعادة النظر. 

-الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 - 
================================= 
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 
بتاريخ 31-03-1969 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 2 
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءاتالجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً إحتياطياًلتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتخاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها ، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءاتالجنائية . و قد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرةبالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح . " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذاقدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوتبراءة المحكوم عليه " . 


================================= 
الطعنرقم 1321 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1065 
بتاريخ 13-10-1969 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبولطلب إلتماس إعادة النظر ، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة و أنتكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيابه فى منطقوهما . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذاتالطالب ، و كان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة ، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأنالمضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر ، مما يرتفعبه التناقض بينهما . لما كان ذلك ، و كان طلب إلتماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدىالحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون علىغير أساس من القانون . 

-الطعن رقم 1321 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 - 
================================= 
الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فنى 41صفحة رقم 416 
بتاريخ 20-02-1990 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوعالفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت فى فقرتهاالأخيرة على أنه يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فىمواد الجنايات و الجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لمتكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكومعليه . و إذ كان من المقرر أن العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافرإحدى حالاته وقت تقديمه ، و كان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادةسالفة الذكر ، التى تنص على أنه يشترط لقبول الطلب . 1- أن تكون هذه الوقائع أوالأوراق جديدة أى لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و لم تأخذها المحكمة فى إعتبارهاعندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2- أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أىيترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . 


================================= 
الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتبفنى 41 صفحة رقم 416 
بتاريخ 20-02-1990 
الموضوع : التماس اعادة النظر 
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر 
فقرة رقم : 2 
لما كانالطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمدبالجيزة و كذا الطب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية و الذى يفيدأن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوعالدعوى و هى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته . لما كان ذلك ، و كان البين منالإطلاع على الحكم موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضربالمجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة ، و دلل على ذلكبأدلة إستقاها من أقوال المجنى عليه و إبنه ...... و مما جاء بالتقارير الطبيةلمفتش صحة ....... و مستشفى .......... و مصلحة الطب الشرعى - و هى أدلة سائغة لايمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - و أوقع عليه عقوبة الحبس معالشغل لمدة سنه واحدة ، و هى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهضبذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءةالطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه و دانها بها . لما كان ماتقدم ، و كان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون و يتعينالحكم بعدم قبوله . 

-الطعن رقم 22551 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20-




التماس إعادة النظر
شروط التماس إعادة النظر

جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 -قضائية-

ملخص القاعدة

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر - إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادى أو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر. 
الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر من محكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.

القاعدة

حيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه "لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعن حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم - لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذا القانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غير جائز.
جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولو كان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.

القاعدة

المادة 247 من قانون المرافعات تنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة. 
لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248 مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.
جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.

القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه -الطعن بطريق الالتماس- طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.

القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرط قبوله.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم. 
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.

القاعدة

الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فى شيء.
جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 ق مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وقد حال خصمه دون تقديمها.

القاعدة

النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة..... " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.

القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.

القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه -الطعن بطريق الالتماس- طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم. 
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.

القاعدة

التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس -م241-8- أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها.
القضاء بما لم يطلبه الخصوم وإن كان وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرةالخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، إلا أن هذا العيب في الحكم يعد سبباً منأسباب الطعن بطريق النقض.
-
النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر .
-
الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض . وجوب تأسيسه على أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 مرافعات .
-
التناقض المبطل للحكم . هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق . التناقض في المنطوق . من أحوال الطعن بالالتماس .
-
طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.
-
قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
-
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. مناطه. م 241 مرافعات. علم الملتمس بوجودها وعدم طلبه إلزام حائزها بتقديمها. أثره. عدم قبول الالتماس.
-
صيرورة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه. التصديق عليه. التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني .
-
اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد.
-
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها. مؤداه. عدم استناد الطاعن في التماس إعادة النظر في قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن إلى سبب يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن.
-
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.
-
اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
-
تمسك الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي الذي احتسبت على أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
-
قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه أثره زواله واعتباره كأن لم يكن.
-
إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.
-
جواز التماس إعادة النظر في الحكم. مناطه أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه .
-
نظر خصومة التماس إعادة النظر شرطه رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي .
-
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات.
-
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات.
-
التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام. ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية.
-
الطعن التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 241/ 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/ 2 من هذا القانون غير جائز.
-
البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات
-
الحكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.
-
نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.
-
نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.
-
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو: التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات. الطعن بطريق النقض. شرطه.
-
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه.
-
الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. شكلية وموضوعية. م 245 مرافعات.
-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره .
-
الحكم على الملتمس بالغرامة. حالاته. ليس من بينها حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن. م 246 مرافعات.
-
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. -م 241 مرافعات- شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها. أثره عدم قبول الالتماس.
-
التماس إعادة النظر. مراحل نظره. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرطه. غايته. محو الحكم الملتمس فيه.
-
النعي على الحكم، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.
-
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم. عدم إدراكها ذلك. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر.
-
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
-
المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
-
عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.
-
الورقة التي يحصل عليها الملتمس والتي تبيح التماس إعادة النظر. م 241/ 4 مرافعات وما يشترط فيها. وجوب أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها.
-
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس.
-
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر م 241 مرافعات. العبرة فيه بالطلب المطروح منه الخصم لا بما يقدمه من مستندات مؤيده له.
-
التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم صيرورة تلك الأحكام باتة إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده. ق 25 لسنة 1966.
-
الغش الذي يبيح التماس إعادة النظر . شرطه . أن يكون خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى . ما تناولته الخصومة . ليس سبباً للالتماس .
-
الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً لقواعد الطعن السارية في شأن الحكم المطعون فيه بالالتماس. الاستثناء. م 247 مرافعات.
-
الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م 247 مرافعات.
-
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
-
الغش كسب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. أن يكون خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى مما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.
-
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. قضاء وقتي لا يجوز حجية الأمر المقضي. للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.
-
شرط قبول طلب إعادة النظر. المادة 441 إجراءات. حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي.
-
التماس إعادة النظر في الحكم لوقوع تناقض بمنطوقة. مناطه. أن يكون حكماً نهائياً وقع التناقض بمنطوقه




طرق الطعن فى الأحكام – إلتماس إعادة النظر
الطعن رقم 733 لسنة 30 ق.ع جلسة 24- 5- 1987
الموضوع : حكم
العنوان الفرعي : طرق الطعن فى الأحكام – إلتماس إعادة النظر
المبدأ :
- المادة - 241 - من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية
- ألغى المشرع الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية و التجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - مؤدى ذلك : - عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة القضاء الادارى أمام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم - أساس ذلك : أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الادارى طبقا لنص المادة - 51 - من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
<سنة المكتب الفنى " 32 - الجزء الثانى " ص -1340 - القاعدة رقم - - 201 - - >
طرق الطعن فى الأحكام – إلتماس إعادة النظر
الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق.ع جلسة 10- 5- 1986
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى – طرق الطعن فى الأحكام – إلتماس إعادة النظر
المبدأ :
فقرة رقم : 1
- المادة -51- من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة
- المادتان رقما 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية
- قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الإحالة ينحصر فى أمرين : - أولهما : المواعيد و ثانيهما : - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحا فى هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبي فى حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية و ذلك تقديرا للاختلاف من حيث التنظيم و طبيعة الخصومة بين القضاءين الجنائي و التأديبي - أسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عمليه مركبة من إجراءين أولهما : - انفراد النائب العام بالإجراء و ثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة - 441 - من قانون الإجراءات وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق إلا على القضاء الجنائي - مؤدى ذلك : - عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذى يختلف فى تشكيله و تنظيمه عن القضاء الجنائي - أساس ذلك : - أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة - 443 - من قانون الإجراءات الجنائية - تطبيق
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام – التماس إعادة النظر
المبدأ :
فقرة رقم : 2
- التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "31 " ص -1719- القاعدة رقم - - 235- - >
التماس إعادة النظر – جواز الالتماس رغم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
طعن رقم 3322 لسنة 35ق.ع - جلسة 15 -10 -1994
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فيها – طرق الطعن – التماس إعادة النظر – جواز الالتماس رغم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
المبدأ :
- المادة -51- من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- المادة 441من قانون الإجراءات الجنائية
- أجاز المشرع التماس إعادة النظر في الأحكام النهائيةالحائزة الأمر المقضي وذلك في حالات معينة رأي فيها أن يقين الحقيقة القانونيةالمستمدة من قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية منشأنها لوصحت أن تعصف بهذا اليقين – التماس إعادة النظر لا يتضمن في حقيقته طعنا عليالحكم في الظروف التي صدر فيها وانما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أوأوراق لو كانت أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم – يتعينملاحظة الفرق بين التماس إعادة النظر وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم عليالحكم وطعن فيه لخطأ قانوني شاب أسبابه أو منطوقه – لكل من الطعن بالنقض والتماسإعادة النظر أسبابه الموضوعية – مؤدي ذلك : أن أحدهما لا يغني عن الآخر – ولوجأحدهما لا يحول دون ولوج الآخر – أساس ذلك : أن صيرورة الحكم النهائي باتا بصدور حكمالنقض فيه لا يحول دون التماس إعادة النظر في ذلك الحكم – أثر ذلك : أن الطعن عليالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدور حكمها برفض الطعن مؤداه صيرورة الحكمباتا إلا أن ذلك لا يحول دون التماس إعادة النظر في ذلك الحكم أمام المحكمة التأديبيةالتي أصدرته لتحقيق إحدى الحالات التي تجيز التماس إعادة النظر – أساس ذلك : أنالالتماس بطبيعته لا يتضمن طعنا في الحكم الملتمس فيه وإنما هو طلب بإعادة النظر فيالحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت قائمة وقت الحكم لما صدر هذا الحكم – مؤدي ذلك : أن بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه لا يعد تعريضا بالحكمبرفض الطعن فيه – القول بغير ذلك معناه أن يصبح نصل المادة -51- من قانون مجلسالدولة الذي أجاز التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكمالإدارية والتأديبية عبثا – أساس ذلك : أن افتراض ظهور الحالات التي تجيز التماسإعادة النظر في وقت لازال ميعاد الطعن مفتوحا أمام المحكمة الإدارية العليا سيوجبعلي المضرور من الحكم اللجوء إلي تلك المحكمة باعتبارها محكمة قانون وموضوع دونحاجة إلي التماس إعادة النظر ،فإن الفرض الغالب ظهور حالات الالتماس بعد صيرورةالحكم باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا – عدم اللجوء للالتماسمعناه عدم وجود حكم إداري أو تأديبي يجوز أن يكون محلا لالتماس إعادة النظر فيه – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 40 " ص -89 - القاعدة رقم - - 8- - >
طعن الخارج عن الخصومة – إلتماس إعادة النظر
طعن رقم 2369 لسنة 34ق.ع - جلسة 8-5 -1994
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم الصادر فيها – طعن الخارج عن الخصومة – إلتماس إعادة النظر
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادة -51- من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
- المواد من 241 إلي 247من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- ألغى قانون المرافعات الطعن في الأحكامبطريق اعتراض الخارج عن الخصومة- أضاف المشرع إلي أوجه التماس إعادة النظر حالةاعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها- أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة -241- من قانون المرافعات- يبدأ الميعاد فيهذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم- أثر ذلك: إلغاء طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبلالغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوى التي فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدىأثر الحكم إليهم- أصبح ذلك وجها من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاءالإداري طبقا لنص المادة -51- من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التينص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذهالمحكمة - لفظ أدخل أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة -241- من قانونالمرافعات ينصرف إلي شخص كان ممثلا في الخصومة وليس من الغير- أساس ذلك : أن الغيرهو من لم يكن طرفا ولا ممثلا في الخصومة- أثر ذلك : أنه إذا أسس الملتمس التماسهعلي البند الثامن من المادة -241- سالفة البيان فيجب أن يكون طرفا أو ممثلا فيالخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه-إذا كان ذلك لازما أمام القضاء العاديفإنه ألزم بالنسبة لدعوى الإلغاء- الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى علي الأخذبطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكنممثلا في تلك الدعوى- تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 1335 - القاعدة رقم - - 131 - - >
عدم جواز الجمع بين الالتماس والطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
طعن رقم 116 لسنة 34 ق.ع جلسة 19- 7- 1992
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فيها - طرق الطعن - التماس إعادة النظر - عدم جواز الجمع بين الالتماس والطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
المبدأ
- المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة -44- من قانون الإجراءات الجنائية المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى يرفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت إحدى الحالات التى أوردها القانون على سبيل الحصر - لايجوز اللجوء إلى التماس إعادة النظر إذا تيسر سلوك طريق الطعن العادي - أساس ذلك: أنه يجب استيفاء طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1851 - القاعدة رقم - - 201 - - >
عدم جوازه على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا
طعن رقم 1673لسنة 50 ق.ع - جلسة 4-3 -2008
الموضوع : إلتماس إعادة النظر
العنوان الفرعي : عدم جوازه على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا
المبدأ :
- قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أحكامها لا تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر، وذلك استنادا إلى أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي تقضي بأنه: " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المطروحة أمام هذه المحاكم..........." فالمحكمة الإدارية العليا باعتبارها تستوي على القمة بالنسبة للمحاكم التي تتكون منها جهة القضاء الإداري ، وأنها هي خاتمة المطاف فيما يعرض عليها من أقضية على القضاء الإداري ، ومن ثم تكون أحكامه بمنجاه عن الطعن عليها بالتماس إعادة النظر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز الالتماس مع إلزام الملتمسون المصروفات - تطبيق
الحكم الصادر فيها – طرق الطعن – التماس إعادة النظر - عدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الصادر فى الالتماس
طعن رقم 2833لسنة 39 ق.ع - جلسة 3 -6 -1995
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم الصادر فيها – طرق الطعن – التماس إعادة النظر - عدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الصادر فى الالتماس
المبدأ :
- المادة -51- من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- المواد من 241إلى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- يرفع التماس إعادة النظر إلى ذاتالمحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التيأوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر – يكون الالتماس في الأحكام الصادر بصفةانتهائية – لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هوالحال في الطعن بالطرق العادية – يقصد بالالتماس طرح العيوب الذي استند إليهاالطاعن وعرض أسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمةقبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس – لا يجوز الطعن في الحكم الصادربعدم قبول الالتماس – أساس ذلك: أن الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذالطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عليهاحتى لا يتخذ الالتماس وسيلة لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية وهوما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر – الحكم الصادر من الالتماس لا يجوزالطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن – الطعن على الحكم الصادر في الإلتماس يقتضى الحكمبعدم جواز نظره – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 1855 - القاعدة رقم - - 188 - - >
نصوص قانون المرافعات الخاصة بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 247






المادة 241 " للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر فيالاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من الخصم غش كانمن شأنه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنىعليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدورهبانها مزورة.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كانخصمه قد حال دون تقديمها .
5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثرمما طلبوه .
6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- اذا صدر الحكم علىشخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالةالنيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قدادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .




القاعدة في التماس اعادة النظر انه طريق لمواجهة اخطاء فيالواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون المرافعات جعلت من اسبابالالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق باخطاء في الاجراءات وقد نصتالفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات .
يشترط في الغشالمنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-




1- ان يتوجه الغش الىاحد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغشالذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هوالذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذهابه بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امرهعليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعهتبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولميبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .




2- ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوىبحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اماما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصمعلى اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .




3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقديرالذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغشبحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن فيالحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكمكما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 منقانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمةان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنهلجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولميناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح لهبمراقبة تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجهللالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصمالمحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم لهورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون قد خالف القانون .




يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منالمادة 241 .




1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قدبنى على الورقة المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلىادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2- ان يثبت تزوير الورقة التىكانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكونذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورةلاوسيلة لاثبات تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماسفي ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه .




يشترط لقبول الالتماسالمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 241 




1- ان يكونالحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2- ان يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاءولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .
3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادةبحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .



ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى





1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمسقاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2- ان تكونالورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم لهبعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالةالرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها اذاالوصف الاخير لاينطبق عليها .
3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجودالاوراق تحت يد حائزها .
4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس فيهعلى الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .




يشترطلقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين منالحكم المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها منالطلبات وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوهومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكهاوعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليهبالطرق الاخرى طبقا للقواعد العامة . 




يشترط لقبول الالتماسالمنصوص عليه بالفقرة السادسة من المادة 241 




ان يكون منطوقالحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوالالطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضتالمحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .




يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة السابعة منالمادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوىسواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة النيابة الاتفاقية .




يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة منالمادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل فيالخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهمالهالجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاءحجيته في مواجهته .
مادة 242 ميعاد الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في الحالاتالمنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهرفيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهدالزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالةالمنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكومعليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنةمن اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاعمال الجسيمة .
ميعاد الالتماسكقاعدة عامة اربعون يوما الا ان الواقعة التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلافالسبب التى يبنى عليه الالتماس وذلك على البيان التالى :-




1- اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب الاربعة الاولى المبينة في المادة 241 منقانون المرافعات فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى يظهر فيه الغش او الذى اقرفيه بالتزوير من صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير فيه او اليوم الذى ظهرت فيهالورقة المحتجزة ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن اراد الالتماس في الحكم وانتصبح في متناول يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه دون ما حائل او عائق ولايقصدبظهور الورقة الذى يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد فان التمسك بظهورورقة جديدة اثناء نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا الالتماس .
2- اذا كان سببالالتماس هو القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او كان منطوق الحكمالمراد الالتماس فيه مناقضا بعضه لبعض فان ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .
3- اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل فيالخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من اعلان الحكم الى من يمثل المحكومعليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا لم يكن له ممثلا اصلا او زالت صفةمن كان يمثله تمثيلا صحيحا .
4- اذا كان سبب الالتماس ممن يعتبر الحكم الصادر فيالدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بسبب غش من كان يمثله او تواطئة اواهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور هذا الغش او التواطؤ او الاهمالالجسيم .




المادة 243 يرفع الالتماس امام المحكمة التى اصدرتالحكم بصحيفةتودع قلم كتابها وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتملصحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت باطلة ويجبعلى رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة منالمادة421 ان يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة ولايقبل قلمالكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت الايداع .
ويجوز ان يكون المحكمةالتى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاه الذين اصدروها الحكم .
يرفع الالتماسبصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المراد الالتماس فيه ويكون رفعالالتماس طبقا للاوضاع المقررة في المادة 63 من قانون المرافعات لرفع الدعوى .
بيانات صحيفة الالتماس
1- البيانات التى تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى اماممحكمة اول درجة .
2- بيان الحكم المراد الالتماس فيه وتاريخ النطق به
3- سببالالتماس على ان يكون ها السبب من الاسباب التى نص القانون عليها في المادة 241مرافعات . اذا تخلف احد البيانين السابقين كانت صحيفة الالتماس باطلة .
4- بيانادلة الالتماس المتعلقة بالسبب الذى يقوم عليه الالتماس مع تحديد اليوم الذى اكتشففيه الغش او ثبت فيه التزوير او ظهرت الاوراق اذا كان سبب الالتماس هو احد هذهالاسباب وذلك حتى يبين الملتمس ان سبب الالتماس قد اكتشف بعد صدور الحكم وانالالتماس قد رفع في الميعاد القانونى الذى يبدأ من هذا اليوم .
5- ان يودعالملتمس خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة وفى حالة عدم الايداعيمتنع قلم الكتاب عن استلام صحيفة الالتماس .



مادة 244 لايترتب علىرفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس انتامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراهكفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245 تفصل المحكمة اولا في جواز قبول التماساعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد على انهيجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدمواامامها طلباتهم في الموضوع .
ولاتعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التى تناولهاالالتماس .
الاصل في نظر الطعن بطريق الالتماس ان يمر على مرحلتين تقتصر اولاهماعلى الفصل في جواز قبوله والثانية تتناول الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوزللمحكمة ان تحكم في قبول الالتماس وفو موضوعه بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدمواطلباتهم في الموضوع .
ويكفى للفصل في قبول الالتماس ان تتحقق المحكمة من توافرالاوضوع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقا للاوضاع القانونية المقررةووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الاوجة المبينة في القانون على سبيلالحصر فان وجدت انها متوافرة ولم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم في الموضوع امامها اولم تنشا ان تستعمل مالها من حق الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماسوجددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لاعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم الىمواضعهم الاصلية في النزاع وينمحى كل ماترتب على الحكم المطعون فيه من اثار .
مادة 246- اذا حكم برفض الالتماس في الحالات يحكم على الملتمس بغرامة فيالفقرات الست الاولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثة جنيهاتولا تجاوز عشرة جنيهات واذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما فيالفقرتين الاخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها .
وفى جميعالاحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه .
مادة 247 الحكم الذى يصدر برفضالالتماس او الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن في ايهمابالالتماس .
المادة 247 مرافعات يفيد ان ماحظره المشرع هو رفع التماس بعد التماسوفيما عدا ذلك يترك امر الطعن في الاحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة 13غير انه اذا كان الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الالتماس مقدما من خصم الملتمسفانه يجوز له اتخاذ طريق الالتماس باعادة النظر بشروطه .








تطبيقات من قضاءالنقض




جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63-قضائية-








ملخصالقاعدة






الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر - إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنهابقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مماطلبوه.



القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمبشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظرإلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضتبما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لميطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.



جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق





ملخصالقاعدة


الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادىأو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدةالسابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمةالنقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر منمحكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.



القاعدة


حيث انه عنالدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كانالتماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائيةفى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النصفى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه "لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقضبأى طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قدمنع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العاديةباعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 منقانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعنحالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم - لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكانتصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقضفلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذاالقانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها علىالحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكانالطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فىالطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليساستنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غيرجائز.



جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167لسنة 63 ق



ملخص القاعدة



التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فىالحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوالالطعن بطريق الالتماس.



القاعدة


المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها مايمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهممعه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئنافبما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطألا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهمبوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسةالخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة 


التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولوكان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.



القاعدة


المادة 247 من قانون المرافعاتتنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدقبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولوكان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هوالطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمرالطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
لما كان ذلك وكان التماسإعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التىأصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدورالحكم الملتمس فيهمن محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيهيعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكونمعه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.



جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


الحكم بشىءلم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلكالقضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكونالطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريحالجازم.




القاعدة



الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه -الطعن بطريق الالتماس- طبقا لنص الفقرة الخامسةمن المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهةنظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلباتوعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيلالطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فىهذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهمالختامية.



جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67ق


ملخص القاعدة
مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهلالملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمهدون تقديمها.



القاعدة






لما كان النص فىالمادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكامالصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصلالملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليهاالملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحةالملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامهقانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كانعالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منهالالتماس.








جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق








ملخصالقاعدة






الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعىأنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرطقبوله.








القاعدة






منالمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعىأنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لميقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدمإعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامهابتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غيرمقبول.








جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64ق








ملخصالقاعدة






التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنويرالمحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منهاالتناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقةالسببية بين تلك الحالاتوالحكم.








القاعدة






الغشالذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هوالذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذهابه بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمرهعليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبينغشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبينأوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيحلالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ماكان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيهوتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بينطرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلايجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنهالخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاعوالتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فىشيء.








جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنينرقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق








ملخصالقاعدة






التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحىبه اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريقالالتماس.








القاعدة






المقررفى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لايمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمةالاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاءفيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عباراتالحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهراورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريقالالتماس.








جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق








ملخصالقاعدة






مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 قمرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزهاوقد حال خصمه دونتقديمها.








القاعدة






النصفى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فىالأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذاحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذىظهرت فيه الورقة المحتجزة..... " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أنتكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمتلغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دونتقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومةوجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لميستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.








جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67ق








ملخصالقاعدة






مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزهاوحيلولة خصمه دونتقديمها.








القاعدة






لماكان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظرفى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دونتقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصلعليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيهالمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم منالتزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها،فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منهالالتماس.








جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق








ملخصالقاعدة






الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مماطلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدمإليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرةبالطلب الصريحالجازم.








القاعدة






الحكمبشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه -الطعن بطريق الالتماس-طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانتالمحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركةحقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازملطلباتهم الختامية.








جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64ق








ملخصالقاعدة






التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنويرالمحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منهاالتناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقةالسببية بين تلك الحالاتوالحكم.



القاعدة


التناقضالذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معهعلى أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو منأحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس-م241-8- أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصهوثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقومعلاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذىأدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها.



كتب د عمرو مهدى قنديل :
لم يزلْ قانون المرافعات المدنية والتجارية يحول دون تحقيق العدالة ‏ يوم أن منع الطعن بطلب إعادة النظر في الأحكام ‏الصادرة عن محكمة النقض، فقد نصت المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن "‏

ليس أحدٌ يرتاب في أنَّ المقنن لم يفترض من هذا النص عصمة محكمة النقض من الخطأ، ولكنه افترض أن ‏محكمة النقض تنظر الطعن على الحكم من ناحية القانون دون التعرض للموضوع، غير أنه لم ‏يتصور أن محكمة النقض قد تغدو محكمة موضوع، وأغفل ما نصت عليه المادة269/3 من القانون ذاته من أنَّه ".... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان ‏الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمةُ نقض الحكمَ المطعون فيه وجب ‏عليها الحكم في الموضوع "

ففي الحالين السابقتين تفصل محكمة النقض في الدعوى أو الطلب المطروح عليها باعتبارها ‏محكمة موضوع، ومن ثم لا يستقيم حرمان ذوي الشأن من الطعن على حكم محكمة النقض - ‏كمحكمة موضوع - بطلب إعادة النظر إذا توافرت إحدى أحواله، فتناول محكمة النقض موضوع ‏الدعوى ووقائعها يجعل من توافر إحدى أحوال طلب إعادة النظر أمراً مُتَصَّوراً.

ومن ثم نقترح؛ ‏لاقتحام هذه العقبة، وسد تلك الثغرة؛ تعديل نص المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ليصبح " لا يجوز الطعن على أحكام النقض بأي طريق من ‏طرق الطعن، عدا ما صدر منها في موضوع النزاع فيجوز الطعن عليه بطلب إعادة النظر "‏

للامانه العلمية - كما هو واضح الموضوع تجميع  منقول بتصرف للاهمية مع تحياتى

هناك تعليق واحد:

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.